لتوسعة طريق مطروح الساحلي
نزع 369 قطعة أرض بينها قريتي «الزهراء وحورس» بالحمام و12مسجدا ومطافي بالعامرية

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 728 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية بعض الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي «الإسكندرية – مطروح».
وتضم مساحة الاراضي المنزوعة 3662 مترا مربعا من قرية الزهراء الساحلية بمدينة الحمام، وذكلك مساحة 1810 مترا مربعا من قرية حورس.
كما تضم مساحات الأراضي المنزوعة عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة وأفراد، فضلا عن أراضي تابعة للقوات المسلحة إلى جانب 12 مسجدا الوحدة الصحية لكرير بالعامرية وكذلك وحدة ماطقى العامرية.
ووفقًا لما جاء في الوقائع المصرية، فقد صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات.
كما أشار القرار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2021، الذي اعتبر توسعة الطريق الدولي الساحلي من الكيلو 21 حتى الكيلو 101 بطول 80 كيلو متر ضمن أعمال المنفعة العامة، في نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح، وذلك بناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
مذكرة إيضاحية لوزارة النقل
وفى مذكرة لوزارة النقل بشأن تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء بإضفاء صفة النفع العام على مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي (الإسكندرية – مطروح) من علامة الكم 21 حتى علامة الكم 101
سبق إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2021 بإضفاء صفة النفع العام على مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي (الإسكندرية – مطروح) من علامة الكم 21 حتى علامة الكم 101، بنطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح، وتم النشر في الجريدة الرسمية بعددها رقم 16 الصادر بتاريخ 22/4/2021.
أفادت الهيئة المصرية العامة للمساحة بضرورة تجديد القرار المشار إليه أعلاه، نظرًا لانتهائه، وذلك لإمكان إنهاء إجراءات المشروع (الحصر، والعرض، والنشر، والتعاقد مع أصحاب الشأن، والمراجعة، وإيداع النماذج بالشهر العقاري…)، طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته، حتى يتسنى لمديريات المساحة المختصة استكمال إجراءات نزع الملكية.
تنص المادة 12 من القانون رقم 187 لسنة 2020، الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، على أنه:
إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عُدَّ القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تُودع النماذج أو القرار الخاص بها.
تم تحديد القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع بنحو 80 مليون جنيه، طبقًا لتقرير استشاري الهيئة المصرية العامة للمساحة.
وأرفق القرار بعدد (35) كشفًا معتمدًا من مديرية المساحة بالإسكندرية، تتضمن أسماء الملاك الظاهرين للأراضي المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع، ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، و (5) خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالي للمشروع .