«الإدارية العليا» تؤجل الطعن لـ23 أبريل
«مفوضي الدولة»: وزير التعليم خالف القانون والقرارات الجمهورية بإضافة اللغة العربية والتاريخ للمجموع

قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر الطعون التي رفعها وزير التعليم محمد عبد اللطيف، ضد الحكم الصادر بإلغاء القرار رقم 148 لسنة 2024 بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، ومن بينها الدبلومة الأمريكية والبريطانية (IG)، وذلك جلسة 23 أبريل 2025.
قرار المحكمة الإدارية العليا بالتأجيل، جاء مع صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة والذي أوصى برفض طعون وزير التعليم وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي بالشهادات الدولية.
واستندت هيئة مفوضي الدولة في توصيتها برفض طعون وزير التعليم، إلى أن قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، منح وزير التعليم سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون، وهو ما يمثل تفويضا تشريعيا للوزير، ولكنه عليه إصدار قراراته بعد العرض على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
وتضمن قانون التعليم إنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والذي يصدر بتنظيمه قرارا من رئيس الجمهورية.
كما تضمن القانون أيضا منح وزير التعليم سلطة إضافة مواد دراسية بعد أخذ رأي المحافظين، وموافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وفقا لمقتضيات تطوير التعليم، كما نص على اختصاص الوزير بإنشاء مدارس تجريبية ووضع نظام الدراسة والامتحانات فيها، بعد موافقة المجلس المذكور.
وأكدت هيئة مفوضي الدولة، وجوب عرض جميع هذه المسائل، على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، بل واشتراط موافقة المجلس على ما يتم إقراره بشأنها، وهو ما أكده قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 1981، والصادر نفاذا للمادة الثانية من قانون التعليم، والذي تناول تحديد اختصاصات المجلس ومن بينها الموافقة على تحديد المواد الدراسية، وتوزيع الدروس على الصفوف، اقرار المناج، ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان، وكذلك إضافة بعض المواد الدراسية في صف من الصفوف.
إلغاء قرار وزير التعليم
وكانت محكمة القضاء الإداري حكمت بإلغاء قرار وزير التعليم رقم 148 بتاريخ 29/8/2024، بإضافة مادة اللغة العربية ومادة التاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية وهي الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، وذلك في الطعن رقم 98668 لسنة 78 ق، أمام الدائرة السابعة تعليم.
وقال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض ومقيم الدعوى، إنه استند في القضية إلى أن وزير التعليم غير مختص بإصدار القرارات المؤهلة للالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية، لأن ذلك من اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات، إضافة إلى أن الشهادات الدولية ذات طبيعة خاصة، ومعايير ومناهج مختلفة، وموحدة على مستوى العالم، لذلك لا يمكن إجبار الطالب في مصر على دراسة اللغة العربية والتاريخ، إضافة إلى المواد المعتمدة، ونظرائه خارج مصر، يدرسون بدون هاتين المادتين.
ولفت المحامي في تصريحاته لـ الصفحة الأولى، إلى إن وزير التعليم اتخذ ذلك القرار دون أخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أما عما قاله الوزير من أن تدريس اللغة والتاريخ يعزز من الهوية الوطنية، فهو كلام مرسل ومخالف للواقع، لأن طلاب المدارس بالفعل يدرسون تلك المواد من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية.
وشدد "عبد السلام" على أن قرار وزير التعليم يشوبه بعدم الاختصاص، لأن دور "التعليم" ينحصر في اعتماد الشهادات الدولية، وليس من حق الوزير تعديل المناهج أو نظام التعليم، كما أن إضافة مادتي اللغة والعربية والتاريخ للمجموع سيتسبب في إرهاق الطلاب، لأن المواد التي يدرسها طلاب المدارس الدولية في المرحلة الثانوية، مؤهلة للالتحاق بالكليات الطبية والهندسية، وعلى جانب آخر فإن الوزير يسعى للتخفيف عن باقي الطلاب وألغى دراسة بعض المواد، وهو ما يكشف عن تضارب وعشوائية القرارات الصادرة.



