و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

بعد إعلانه التوسع فى مسببات "بطلان الزواج"

محامى قبطى يرد على منصف سليمان : تعديلات قانون الأحوال الشخصية "كارثية"

موقع الصفحة الأولى

اثار حديث المستشار منصف سليمان " ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية "  بلجنة تعديل الدستور بـ مجلس النواب حالة من التساؤلات فى الشارع القبطى حول تعديلات مواد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بعد إعلانه عن التوقيع عليها  من قبل وزارة  العدل خلال مداخلة هاتفية فى برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناةmbc  مصر  لاسيما وأن القانون الجديد الذى يضم نحو 160 مادة تم تقسيمهم  على عشرة أبواب تعددت بين الخطبة والزواج والنفقات والمواريث لم يتم الكشف عن ملامحه الكاملة حتى الان للرأى العام .

وقال ممثل الكنيسة القبطية انه تم إعداد نسخة جديدة حظيت بموافقه  كل الطوائف المسيحية الرسمية من القانون الذى بدأ إعداده عام 1977 ثم تجديده فى 1988 وإختفى  وفى 2010 وإختفى أيضا وحصل توسع فى أسباب " بطلان" الزواج ومراعاة زيادة أسباب التطليق وكل من يهتم بـ الأحوال الشخصية سيجد إنفراجه ولكن بطبيعة الحال ليس فى كل الحالات وبالنسبة للمواريث تم الإلتزام بنص المادة الثانية من الدستور وفقا للآية القرآنية " إذا جائوك فأحكم بينهم بما أنزل الله فى التوراة والإنجيل" وبذلك سترث الانثى مثل الذكر وأشار سليمان إلى وجود 80 مادة مشتركة مع المسلمين فى القانون الجديد منها الرؤية والنفقه والحضانة وفى الماضى كان لكل طائفة أحكاما خاصه بها قبل القانون الجديد بينما سيكون هناك مرجعية للمحكمة للأخذ برأى لجنة المصالحات فى كل طائفه .

ووجه إبرام نصر الله " المحامى بالنقض" تساؤلات لممثل الكنيسة القبطية فى الدستور قائلا : هل كنت تجرؤ على التفوه بتصريحاتك فى عهد طيب الذكر البابا شنودة الثالث؟! وما الذى حدث وتسبب فى تبديل الأوضاع لكى  تبشر الشعب القبطى بمخالفة نصوص الكتاب المقدس؟؟.

للكنيسة "الكاثوليكية" الحق فى الإحتكام إلى لائحتها الداخلية ولكن " القبطية" تطبق رأى المحكمة

وأوضح نصر الله خلال تصريحاته" للصفحة الأولى" أن المادة 21 الوارده بالفصل الخامس والخاصه بالموانع المبطلة للزواج وإنحلاله يوجد أحكام عامه تعطى الحق للكنيسة الكاثوليكية لتطبيق لوائحها الداخلية بما لا يخالف النظام العام بينما فى المادة 25 الخاصة بدعاوى الخطبة والتطليق والبطلان والتى تنص على أن للمحكمة الحق فى طلب رأى الرئاسة الدينية المختصه فى النزاع كتابة-أى إرسال الكنيسة خطاب برأيها لهيئة المحكمة – وذلك خلال مدة لا تزيد عن 45 يوم وحال إنتهت المحكمة إلى رأى مخالف لما أبدته الرئاسة الدينية يتعين عليها تبرير ذلك بما يعنى حال حدوث تضارب بين رأى المحكمة مع الكنيسة القبطية حول واقعة يستوجب تطبيق  رأى المحكمة فى حين توافر الحق للكنيسة الكاثوليكية فى الإحتكام إلى لائحتها الداخلية  .

الإنحلال المدنى هدفه حصول الزوجه على المعاش وليس الطلاق

وأضاف نصر الله أن مفهوم " البطلان" للزيجة الذى جرى التوسع فيه يختلف عن الإنحلال المدنى نظرا لأن " البطلان" طبقته الكنيسة فى بعض الحالات  الإستثنائية جدا لشىء جوهرى خلال أيام أو شهر على أقصى تقدير لكن إذا إستمرت الزيجه حتى وأن كان بها مشكلة من أى نوع وتعايش الطرفين لفترة لا يصح التمسك ببطلان الزيجة ولكن ما تم فى القانون من توسع لمفهوم البطلان ليصل إلى 3 شهور أو بضع سنوات يعد " طلاق" ولكن تم التحايل اللفظى والمراوغة القانونية عليه وتعتبر غير مقبولة الإستخدام فى المجال الكنسى بينما يستخدم الإنحلال المدنى لمعالجة حالات استثنائية و التى لا ينفق فيها الرجل على الزوجه وتمكينها من الحصول على معاش والدها وتبقى الرابطة الكنسية بينهما  دون طلاق أو زواج ثانى. 

وأكد نصر الله أن تعديلات القانون الجديدة ستكون بمثابة كارثه حقيقية على الأسر القبطية والأبناء بشكل غير مسبوق فى تاريخ الكنيسة ولا يختلف عن لائحة 38 بل على العكس توسع فى فكرة الطلاق عن طريق التحايل اللفظى بأشكال ومسميات مختلفة ونجد أن المادة 161 الواردة بمشروع القانون القديم الذى وافق عليه المجمع المقدس تعطى الحق للكنيسة بشكل واضح فى أحقيتها بمنح تصاريح الزواج الثانى فى حين المادة 49 فى القانون الجديد وضع " الإنحلال" فى حكم " الطلاق" بجانب وجود أزمة فى إعطاء الكنيسة كامل الحق فى التصريح بالزواج الثانى من عدمه .

تم نسخ الرابط