و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

بعد الحكم التاريخي

ترحيب حقوقى بعدم دستورية تحميل مستهلك الكهرباء ضرائب نوعية

موقع الصفحة الأولى

رحب حقوقيون بحكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس إسكندر، بعدم دستورية البند أ من المادة 97 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائى ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًّا.
وأرست المحكمة مبدأ يتضمن نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين، والتمييز الجغرافي بينهم في مقدار الضريبة المفروضة على استهلاكها، يخالف الدستور.
وأقامت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دَيْن الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدَّيْن مجاوزًا فى تحديد مقداره إطار هذا الوعاء، مفضيًا إلى التحكم فى فرض ضريبة لا ترتبط بأى وعاء، وذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًّا عن واقعة استهلاكها، ومن ثَمَّ فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة، يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.

أسباب حكم الدستورية

وقالت المحكمة، فى أسباب حكمها، المشرع مايز- دون أسس موضوعية - بين قاطنى محافظتى القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة وبين أقرانهم فى سائر محافظات الجمهورية فى مقدار الضريبة المحملين بها.
وفُرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فُرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أى أثر فى فرض عبئها المالى، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافى، ما يخالف المادة 53 من الدستور.
وفي الحكم ذاته قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 1 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، التي تفرض على استهلاك الكهرباء، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية.

ترحيب حقوقى بالحكم

من جانبهم وصف قانونيون الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بأنه بمثابة إلغاء نصوص قانونية كانت تنص على فرض ضرائب على المواطنين، سواء من خلال تحميلهم ضريبة لا تتعلق بواقع استهلاكهم للكهرباء أو من خلال فرض رسوم أعلى على مناطق بعينها دون سبب واضح. 
وقال كمال عبيد المحامي أمام المحكمة الدستورية العليا، أن هذا الحكم يرسخ مبدأ أساسيًّا فى النظام الضريبى، وهو ارتباط الضريبة بوعائها الحقيقى، أى الواقعة التى تُبرر فرضها.
واكد أن رسوم خدمة الإذاعة والأجهزة اللاسلكية ستكون واحدة فى كل محافظات الجمهورية، حيث كانت بمقدار ضعف الرسوم فى الـ 3 محافظات عن باقي محافظات الجمهورية، وهو ما اعتبرته المحكمة الدستورية العليا تميزا، لافنة إلى أن فرض رسوم أكبر على قاطني القاهرة والإسكندرية والجيزة، مقارنة بالمحافظات الأخرى، تمييزًا جغرافيًا غير مبرر، ويخالف هذا التمييز المادة (53) من الدستور، التي تنص على المساواة وعدم التمييز بين المواطنين، سواء كان التمييز جغرافيًا، اجتماعيًا، أو لأي سبب آخر.

تم نسخ الرابط