قانون إهانة الموظف العام
تعديل تشريعي لحفظ كرامة الموظف والعاملين بالدولة وتغليظ عقوبات «اللي يزعلهم»
يتعرض الموظف المصري "الغلبان" لكافة أنواع "النكد والعكننة" في حياته اليومية، بدء من استيقاظه صباحا ليجد الكهرباء أو المياه مقطوعة، حتى ركوبه إحدى وسائل المواصلات، وتشاجره مع السائق بسبب الخلاف المتكرر على الأجرة وزيادتها، حتى وصوله إلى مقر عمله، ليجد رئيسه يتربص به بداع أو بدون داع، وإذا كان موظفا في مصلحة او إدارة جماهيرية، فعليه أن يتحمل ضغوطاتهم ومشاجراتهم، وبعد انتهاء عمله، وهو عائد إلى منزله ربما يذهب إلى بائع الخضار، أو السوبر ماركت، أو أي محل يشتري منه احتياجات بيته وأسرته، وهنا يتعرض إلى القهر الأعظم، وهو ارتفاع أسعار أي شيء وكل شيء، فيدخل في وصلة من الشجار مع كل بائع يشتري منه سلعة، حتى يصل إلى منزله بسلام، ليبدأ فاصل جديد من النكد اليومي مع الزوجة والأولاد، بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة، وطبعا طلبات البيت لا تتوقف.
إهانة الموظفين
ولأن الموظف المصري مقهور وغلبان، ويتعرض للإهانة اليومية في الشارع والبيت والعمل والمواصلات، فقد أصبح لزاما على الحكومة والبرلمان مساندته، من خلال سن قانون مخصوص يحفظ كرامته، ويعيد هيبته أمام نفسه، وأمام المواطنين وأمام الكافة، وهو مشروع قانون إهانة الموظف العام.
ولابد أن يكون ذلك القانون قويا وحازما، لجبر خاطر الموظفين بالطبع، كما يجب أن تكون عقوباته مغلظة وشديدة، فلا يعقل أن يتعرض الموظف المصري لكافة أنواع الظلم والنكد، ثم تقبل إهانته بعد ذلك، وهو ما وافقت عليه لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، في نصوص مشروع قانون إهانة الموظف العام، المقدم من الحكومة، والذي وافقت عليه من حيث المبدأ، ولكنها أجلت مناقشة المواد تفصيليا، بسبب اعتراض بعض أعضاء اللجنة على تغليظ العقوبات في القانون.
نصوص وعقوبات إهانة الموظف العام
وينص مشروع قانون إهانة الموظف على تعديل المادة 133 من قانون العقوبات، لتكون:"كل مَن أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًّا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها؛ يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتَين، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتَين العقوبتَين. وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مئة ألف جنيه".
ونص مشروع قانون إهانة الموظف العام على تعديل المادة 135 فقرة أولى من قانون العقوبات، وتنص على "كل مَن أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها؛ يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مع تعديل المادة 136 من قانون العقوبات، وتنص على "كل مَن تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه".
وأيضا تعديل المادة 137، وتنص على "إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مئة ألف جنيه".