و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

تجديد حبسه 45 يومًا

رويال الدولية تفصل "مدرس رياضيات" لتورطه بجماعة محظورة والوزارة تجدد لشقيقته كمساعد

موقع الصفحة الأولى

جددت محكمة جنح السادس من اكتوبر حبس مدرس الرياضيات "حسين صبرى 48 سنة مدرس بمدرسة رويال الدولية بمدينة السادس من اكتوبر وذلك على خلفية إتهامه بقضية الانضام الى جماعة محظورة.

وكانت الاجهزة الامنية قد ألقت القبض على المتهم منذ شهرين بعد أن توصلت التحريات الى تورطه فى الانضمام الى الجماعات المحظورة وممارسة نشاط مجرم قانوناً.

واقعة القبض على مدرس الرياضيات احدث ضجة واسعة داخل وزارة التربية والتعليم ليس فقط لانه مدرس ويعمل بإحدى المدارس الدولية ولكن لأنه شقيق إسمان صبرى  مساعد وزير التربية والتعليم للمدارس الخاصة والدولية.

والتى صدر قرار بالتجديد لها من قبل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الشهر الماضى.. وهو ما أثار علامات إستفهام حول هذا القرار الغريب.

وضمت معلومات التحريات الامنية حول شقيق مساعد وزير التربية والتعليم أنه  يدعى حسين من سكان دائرة قسم بولاق الدكرور وهو من مواليد 1976 ويصغر إيمان بحوالى 20 عام تقريباً وإسمه بالكامل حسين صبرى يوسف صبرى محمد على حاصل على بكالوريوس علوم من جامعة القاهرة عام 1998 تخصص رياضيات وعلوم الحاسب – مدرس بمدرسة رويال الدولية  بمدينة السادس من اكتوبر .. وقيدت القضية المتورط بها برقم 3874 لسنة 2024 جنح قسم ثالث أكتوبر  وصدر التجديد الاخير بغرفة المشورة بإستمرار حبسه على ذمة القضية لمدة 45 يوماً.

وكانت إيمان صبرى مساعد وزير التربية والتعليم قد صدر قراراً بتعينها فى 24 أغسطس أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى قراراً بتعيين إيمان  صبرى يوسف محمد مساعداً للوزير لشئون التعليم الخاص والدولى على مستوى الجمهورية  وتضمن القرار وقتها إسناد مهمة إدارة الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم لها .

وجاء قرار الوزير الدكتور رضا حجازي بتعيين إيمان صبرى مساعدا للوزير للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم في إطار الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي خلال توليها منصب مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بالوزارة.

قانون الارهاب

يذكر أن  قانون مكافحة الإرهاب حدد عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الانظمة الارهابية حيث نص في مادته 12 بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. 

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

تم نسخ الرابط