ميراث من الوزير السابق
وزير التربية والتعليم مهدد بالحبس والعزل بسبب حكم قضائى ممتنع عن تنفيذه
ورث محمد عبد اللطيف، وزير التعليم، العديد من المشاكل من الوزير السابق الدكتور رضا حجازي، ومن أبرزها العديد من الأحكام القضائية التي تمتنع الوزارة عن تنفيذها، ومن بينها حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام الجهة الإدارية بمنح الترخيص للقسم الدولي بمرحلة التعليم الأساسي بمدرسة القادة للغات التابعة لإدارة كرداسة التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة.
وصدر حكم محكمة القضاء الإداري "الدائرة السادسة" بمجلس الدولة في الدعوى رقم 43588 لسنة 76 قضائية، في الدعوى المقامة من ضحى أحمد محمد علي، ضد كل من وزير التعليم، ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي الخاص والدولي، ومدير إدارة كرداسة التعليمية، بإلغاء قرار الجهة الإدارية عدم إصدار رخصة للقسم الدولي بمرحلة التعليم الأساسي بمدرسة القادة للغات.
رخصة الدبلومة الأمريكية
وقالت المدعية في القضية إن المدرسة حصلت على ترخيص بتدريس الدبلومة الأمريكية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وإن المدرسة درّست الدبلومة الأمريكية لمرحلة التعليم الأساسي لحين الحصول على ترخيص، وتم اعتماد نتائج امتحانات تلك المرحلة من إدارة كرداسة التعليمية.
ولكن في تاريخ 11/4/2015، صدر قرار وزير التعليم باعتماد قرار لجنة شئون المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بجلسة 2015/4/9 بغلق القسم الدولي بالنسبة للتعليم الأساسي بتلك المدرسة، وذلك بناء على قرار وزير التربية والتعليم رقم 422 لسنة 2014، تأسيسا على أنها تعمل بدون ترخيص.
دعوى لإلغاء قرار وزير التعليم
ورفع أحد أولياء الأمور الدعوى رقم 54019 لسنة 69 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد ذلك قرار وزير التعليم، وبالفعل قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار، ولكن وزارة التربية والتعليم لم تمنح المدرسة ترخيصا حتى تاريخه، وذلك على الرغم من أن المدعية تقدمت للجهة الإدارية المدعى عليها بكافة الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص بتدريس الدبلومة الأمريكية لمرحلة التعليم الأساسي حسبما تنص المادة رقم 55 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وكذا قرار وزير التعليم رقم 422 لسنة 2014 الخاص بضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).
ولكن الجهة الإدارية المدعى عليها لم ترد على الطلب المقدم من المدعية في هذا الشأن، ما يشكل مخالفة للقانون، لأنه إذا لم تكن المدرسة مستوفية للشروط القانونية للحصول على الترخيص المشار إليه، لما كانت الجهة الإدارية اعتمدت نتائج الطلاب على النحو المبين بالمستندات، كما لجأت المدعية للجان التوفيق في بعض المنازعات، ولكن طلبها قوبل بالرفض.
محكمة القضاء الإداري
وقالت محكمة القضاء الإداري في حكمها: إن المادة (57) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 تنص على أن "لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة، أو التوسع فيها، أو تنظيم دروس للتقوية، إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة، على أنه بالنسبة لمدارس التعليم الثانوي يصدر الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها بقرار من وزير التعليم ضمن إطار السياسة القومية للتعليم، ويتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التربوية طبقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التعليم ".
كما تنص المادة (60) من القانون على أن مع مراعاة أحكام المادة 57 من هذا القانون يحظر على أية مدرسة خاصة أن تبدأ نشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليمية المختصة صاحب الطلب بالموافقة النهائية، وعليه بعد قبول طلبه مبدأيا إخطار المديرية التعليمية خلال خمسة عشر يوما بالبيانات التفصيلية عن المدرسة المراد إنشاؤها، لتتولى تشكيل لجنة فنية الإجراء المعاينة اللازمة، وعلى المديرية التعليمية المختصة إخطاره بمدى صلاحية الموقع والمبني ومرافقة وتجهيزاته وبيانات العاملين وغير ذلك من شروط ومواصفات أخرى، وذلك في مدة أقصاها شهران من تاريخ إخطاره لها بالبيانات.
ضوابط المدارس الخاصة
كما قضت المادة (1) من قرار وزير التعليم رقم (422) لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) على أن "تعتبر مدرسة تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (مدرسة دولية) كل منشأة تعليمية غير حكومية تقوم بتدريس المناهج الأجنبية وفقاً لاتفاقية تعاون مع الجهة المانحة، بعد معادلتها بالمناهج المصرية، وتمنح طلابها شهادات متعارف عليها دولياً مع الالتزام بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية وتاريخ وجغرافيا مصر ومواد الهوية القومية وفقاً لمناهج وزارة التربية والتعليم.
كما استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا، على أن المدرسة الخاصة تنشأ بترخيص من مديرية التربية والتعليم المختصة، أو بقرار من وزير التعليم، والتوسع في المدرسة سواء زيادة عدد الفصول أو بإضافة مرحلة نوعية تعليمية أخرى، شانه شأن الإنشاء يتطلب صدور ترخيص طبقاً لحكم المادة 57 من القانون المشار إليه.
إشراف وزارة التربية والتعليم
ولذا أخضع القانون المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية، كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن المشرع وضع قواعد وإجراءات الترخيص بإنشاء مدارس خاصة تقوم بجانب المدارس الحكومية على تأدية الرسالة التعليمية، وتسيير مرفق التعليم، وتقديم خدماته للمواطنين، وقد وضع المشرع في قانون التعليم قواعد منح الترخيص لإنشاء المدارس الخاصة، وحرم أن تكون هذه المدارس مملوكة خاصة لأفراد، بل يلزم أن تكون مملوكة لشخص اعتباري.
كما قضت المحكمة الإدارية العليا أيضا بأن "المشرع أناط بمديرية التعليم المختصة ممثلة في إدارة التعليم الخاص تولى الإشراف والرقابة والتوجيه على المدارس الخاصة بمصروفات، بدءاً بتلقي طلبات الترخيص بفتح تلك المدارس، وأناط باللجنة الفنية المشكلة لكل مديرية تعليمية وحدها دون غيرها الاختصاص بمعاينة المدرسة على الطبيعة للوقوف على مدى توافر الشروط والمواصفات المتطلبة قانوناً والواجب توافرها لصرف الترخيص.
شروط الترخيص
ومما لا شك فيه أن تلك الشروط التي نص عليها القانون والقرار الوزاري المشار إليهما ليست شروط ابتداء لإمكان منح الترخيص، وإنما شروط استمرار بعد الترخيص، وبذلك يظل الترخيص محكوماً بالبيانات والشروط التي صدر على أساسها، وأن تستمر مطابقة للمواصفات، نزولاً على مقتضيات المحافظة على سلامة وأمان التلاميذ والعاملين بالمدرسة عند مباشرة نشاطها التعليمي، ومن ثم فإذا حدثت مخالفة بعد الترخيص سواء تعلقت بمبنى المدرسة أو مشتملاته أو الأثاث والمعدات المدرسية، فإن اللجنة الفنية المشار إليها بحكم اللزوم تكون هي المختصة في حالة ثبوت مثل هذه المخالفات بإجراء المعاينة في نطاق اختصاصها.
وواصلت محكمة القضاء الإداري في حكمها: أن الثابت من الأوراق، أن مدرسة القادة للغات، تقوم بتدريس المنهج الأمريكي لطلاب مرحلة التعليم الأساسي، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، حسبما هو مبين بالأوراق المقدمة، ومنها صور لسجلات قيد الطلاب بمرحلة التعليم الأساسي بالقسم الأمريكي بمدرسة القادة للغات، معتمدة من إدارة كرداسة التعليمية، وكذا الخطاب الوارد للمدرسة من مدير الشئون المالية والإدارية بإدارة كرداسة الخاصة بكافة المراحل التعليمية بالقسم الأمريكي بالمدرسة التعليمية ببيان المصروفات العام الدراسي 2022/2021.
فضلاً عن صور ضوئية من شهادات قيد طلاب بالقسم الأمريكي بمرحلة التعليم الأساسي بالمدرسة معتمدة من الإدارة التعليمية وخطاب مدير ادارة البحوث والدراسات التابع للهيئة العامة للبنية التعليمية، متضمن الموافقة على الرسومات المعمارية للمدرسة، وصورة من خطاب جهاز شئون البيئة الموجهة إلى القائم بأعمال السكرتير العام المحافظة الجيزة متضمن الموافقة على مشروع انشاء المدرسة.
نتائج قسم الدبلومة الأمريكية
كما أن جهة الإدارة قد أقرت في ردها أنه بالبحث في سجلات ونتائج قسم الدبلومة الأمريكية بمدرسة القادة للغات تبين وجود سجلات معتمدة للمدرسة في الفترة من 2011 وحتى 2022، وكان الثابت أن مدرسة القادة للغات قد تقدمت بطلب للموافقة على فتح قسم أمريكي من رياض الأطفال وحتى مرحلة التعليم الأساسي وذلك توفيقاً لأوضاع المدرسة، حسبما يظهر من صورة الخطاب الصادر عن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي المتضمن عدم الممانعة من تدريس المدرسة الدبلومة الأمريكية لطلاب مرحلة التعليم الأساسي.
كما سبق وصدر حكم محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم 53019 لسنة 69 ق بالغاء قرار وزير التربية والتعليم المؤرخ 2015/4/11 باعتماد توصية لجنة شئون المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) بغلق القسم الدولي تعليم أساسي بمدرسة القادة للغات، ومن ثم فإن القرار الصادر بعدم التعامل مع القسم الدولي بمدرسة القادة للغات لا سند له من صحيح حكم القانون، ويكون متعينا الالغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام جهة الإدارة بالسير في إجراءات ترخيص القسم الدولي بالمدرسة، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
حبس الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم القضائي
وتنص المادة 123 من قانون العقوبات، على: "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من انذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف".
ولذلك فإن وزير التعليم، ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي الخاص والدولي، ومدير إدارة كرداسة التعليمية، مهددون بالحبس إذا امتنعوا عن تنفيذ ذلك حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام الجهة الإدارية بمنح الترخيص للقسم الدولي بمرحلة التعليم الأساسي بمدرسة القادة للغات.