بعد جولات وتحقيقات قضائية
تأييد الحكم ببراءة الكاتب الصحفي أيمن الشندويلي من إزعاج رجل الأعمال محمد أبوالعينين
أيدت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية فى جلستها أمس الأحد 20 أكتوبر برئاسة المستشار بدر السبكي الحكم الصادر بالقضية رقم 3264 لسنة 2024 ببراءة الكاتب الصحفي أيمن الشندويلي رئيس تحرير موقع " جلوبال ايكونومي " من تهمة إزعاج رجل الأعمال محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب المصري ، أو التعرض لحياته الخاصة بتكرار نشر أخبار أحكام قضائية هى معلنة بإسم الشعب ، ومتداولة فى أروقة المحاكم المصرية .
كما أيدت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية الحكم برفض الدعوى المدنية أيضا التى أقامها محمد أبوالعينين ضد الكاتب الصحفى أيمن الشندويلي .
وتكون فريق دفاع الكاتب الصحفي أيمن الشندويلي من محمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلى ونقابة الصحفيين ، والنقيب السابق لمحامين القاهرة .ومكتب المستشار أحمد الشريف للاستشارات القانونية ، ومثله المحامى مصطفي الشريف .
ومحامين من الشئون القانونية بنقابة الصحفيبن .
وجاء حكم البر اءة في الجنحة رقم 3264 لسنة 2024 اقتصادية القاهرة فى 22 يوليو الماضي برئاسة المستشار ابراهيم صالح وعضوية المستشارين وائل غانم ، ومحمد الجزار و عمرو مصطفى ، بأن المحكمة قد أحاطت بظروف ووقائع وملابسات تلك الجنحة علما وبحثا وقد خالج وجدانها الشك في صحة نسبة الاتهام الأول وهو تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه من قبل المتهم، وآية ذلك أنه يتطلب توافر القصد الجنائي في جريمة الإزعاج والمضايقة إلى ركن معنوي، وهو أن يكون المتهم على علم بأن نشره عبر موقع الكتروني لعبارات أو أخبار يسبب إزعاجًا للمجني عليه، وأن تكون إرادة المتهم قاصدة إزعاج أو مضايقة المجني عليه. وبناءً على ذلك، ونظرًا لعدم وجود دلائل في الاوراق المقدمة تهدف بشكل متعمد لإزعاج المجني عليه، حيث يجب أن يكون هناك دليل قاطع من أن نشر المنشور محل الاتهام بقصد متعمد ، وكان أن البين من الأوراق أن المتهم نشر منشور عبر موقع أخبار الكتروني بصفته رئيس تحرير لهذا الموقع (جلوبال إيكونومي) يتناول أحداث ما تم في المحاكمة بين المجني عليه وبين طليقته في محاكم الأسرة، على حسب ما جاء بأوراق الدعوى، وهي أمور علنية لا ترتقي للتشهير أو المساس يشخص.
الصحفي يقوم بنشر الاخبار لشخصية عامة
المجني عليه، ومجرد نشر تفاصيل المحاكمات العلنية والأحكام القضائية الصادرة باسم الشعب لا يعني بالضرورة أن المتهم
كان قاصداً الإزعاج والمضايقة، لا سيما أن المتهم صحفي يقوم بنشر الأخبار عن المجني عليه كشخصية عامة وأن المقال
المنشور محل الاتهام لم يثبت أنه يحتوي على أخبار كاذبة أو ضارة، وأما عن لفظ (شهريار) في الخبر المنشور فهو اسم
شائع يرتبط بالشخصية في الحكاية الكلاسيكية ألف ليلة وليلة وطالما أن ذلك اللفظ أو الاسم لا يشير إلي إهانة صريحة أو
ضمنية أو يمكن أن تضر بسمعته فإن مجرد استخدام هذا الاسم مجرداً لا يعتبر تشهيراً أو تعمداً لازعاج المجني عليه خاصة
في مجال الصحافة وجذب القراء ، لعدم ثبوت القصد الجنائي حتى لو اعتقد المجني عليه ذلك، ولا يمكن استنتاج أن المتهم
قصد ذلك بناءً على عبارة شهريار وعليه فإن القصد الجنائي لا يمكن تحديده من خلال مجرد المنشورات محل الاتهام، بل
يتطلب دلائل أخرى.
أما وعن جريمة نشر أخباراً تتعلق بخلافات اسرية مع طليقة المجني عليه سالف الذكر وتفصيلات القضايا المقامة عنها
والمتداولة بينهما دون رضاه منتهكاً بذلك خصوصيته، فيتطلب لقيام تلك الجريمة أن تكون الأخبار المنشورة خاصة أو سرية
ليست في المجال العام والعلني، أو تم الحصول عليها من خلال وسائل غير قانونية ويكون المتهم انتهك عن طريق تلك
المعلومات خصوصية المجني عليه، ولما كانت المعلومات المنشورة تتضمن تفاصيل عن جلسات محاكمة في محكمة الأسرة،
وجميعها جلسات علنية طبقاً للمجرى العادي في القانون، ولم يقدم المجني عليه أي مستند يفيد بسرية تلك الجلسات، كما أن
الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب ونشر الأحكام القضائية وتفاصيلها ليست من الأمور الخاصة طالما أن المعلومات
المنشورة صحيحة ويتم الحصول عليها من خلال وسائل مشروعة مثل سجلات المحكمة أو البيانات الرسمية، وهو ما لم
يثبت عكسه من قبل المجني عليه، لا سيما وأن المجني عليه شخصية عامة ولم يكن هناك أي جهد متعمد من جانب، المتهم
الصحفي بإيذاء المجني عليه بأي أخبار حيث قدم معلومات حول مسألة تدور في أروقة القضاء. وحيث لم توجد دلائل
كافية في الأوراق المقدمة، فإن الأدلة غير كافية لإدانة المتهم ومعاقبته سواء عن تهمة تعمد الإزعاج أو انتهاك الخصوصية
ويكون ما قدمه المجني عليه بالأوراق من منشورات جاءت خالية من أي دليل يفيد وقوع تلك الجرائم من قبل المتهم، الأمر
الذي تشككت معه المحكمة في تلك الاقوال والغرض منها ومن ثم فلا يسع المحكمة إزاء هذا التشكك سوى أن تقضي ببراءة
المتهم من التهم المنسوبة إليه عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .
وعن الدعوى المدنية المقامة من المجني عليه المدعي بالحق المدني ضد المتهم فلما كانت تدور وجودا وعدما مع الدعوى الجنائية والتي سلف القضاء فيها بالبراءة ومن ثم تنتهي المحكمة للقضاء برفض الدعوى المدنية