و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

بسبب تأخر الشركة في الوفاء بالتزاماتها

بأمر القضاء.. تجميد شيكات «الصفوة العقارية» وإلزامها بتسليم وحدة «كابيتال هايتس» فوراً

موقع الصفحة الأولى

قضت محكمة استئناف القاهرة بإلزام شركة الصفوة للتطوير العمراني بتسليم وحدة تجارية بمشروع «كابيتال هايتس 2 » للسيدة رولا فؤاد محمد الألفي، مع تأييد أحقيتها في حبس باقي الثمن ووقف صرف الشيكات البنكية، لينهي هذا الحكم نزاعاً قضائياً استمر لعامين بسبب تأخر الشركة في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية. 
وجاء قرار المحكمة برفض استئناف شركة الصفوة للتطوير العمراني، وتعديل حكم أول درجة لصالح المواطنة عبر إلغاء رفض طلب التسليم والقضاء مجدداً بإلزام الشركة بالتسليم الفوري.
وتعود تفاصيل  القضية إلى قيام السيدة رولا فؤاد محمد الألفي بشراء وحدة تجارية (رقم 18 نموذج 1 الدور الثاني علوي) بمشروع كومباوند «كابيتال هايتس 2» بموجب عقد بيع مؤرخ في 5 أبريل 2020، ونظير ثمن إجمالي قدره 2,101,500 جنيه مصري يتم سداده بنظام الأقساط الربع سنوية. 
ونص العقد في بنده الثامن على أن يكون الحد الأقصى للتسليم في ديسمبر 2023. ورغم انتظام المشترية في سداد الأقساط بموجب كشف حساب بنكي رسمي، إلا أن الشركة تقاعست عن التسليم في الموعد المحدد، مما دفعها لإقامة دعواها القضائية.
وخلال نظر القضية أمام محكمة أول درجة، حاولت شركة الصفوة للتطوير العمراني التملص من التزاماتها عبر إقامة دعوى فرعية طالبت فيها بحبس العين لحين سداد المشترية لوديعة الصيانة وإلزامها بشرط جزائي قدره 10% من قيمة الوحدة. غير أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى الفرعية موضوعاً، وبأحقية المشترية في حبس باقي الثمن ووقف صرف 8 شيكات بنكية مسحوبة على البنك الأهلي المصري (فرع طيبة 200) بإجمالي مبلغ 253,390 جنيهاً لحين التسليم الفعلي، مع إلزام الشركة بأداء تعويض مادي وأدبي للمشترية بقيمة 100 ألف جنيه.

حكم وديعة الصيانة

 

 

ولم يرتضِ الطرفان الحكم المستأنف؛ فطعنت شركة الصفوة للتطوير العمراني بالاستئناف رقم 16802 لسنة 28 ق مدعية جاهزية الوحدة ومطالبة بإلغاء الحكم وإحالة الدعوى لمكتب الخبراء. وفي المقابل، طعنت المشترية بالاستئناف رقم 10670 لسنة 29 ق مطالبة بتعديل الحكم والقضاء لها بالتسليم بعد أن كانت محكمة أول درجة قد رفضته لأسباب إجرائية.
وفندت محكمة استئناف القاهرة في حيثيات حكمها كافة دفوع الشركة، مؤكدة خلو أوراق الدعوى من أي إخطار رسمي يفيد دعوة المشترية للاستلام، وأن أداء وديعة الصيانة يظل مرهوناً بالتسليم الفعلي للعين. كما صححت المحكمة الخطأ القانوني الذي وقع فيه حكم أول درجة بشأن إجراءات التسليم المنصوص عليها في المادة 43/6 مرافعات، موضحة أن اقتران طلب التسليم بطلبات أخرى (كحبس الثمن والتعويض) يعفي قانوناً من تلك الإجراءات الإدارية، لتصدر المحكمة حكمها النهائي بإنصاف المشترية وإلزام شركة الصفوة للتطوير العمراني بالتسليم والمصاريف.
وقضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع برفض الاستئناف الأصلي رقم 16802 لسنة 28 ق، وبتعديل الحكم المستأنف في الاستئناف الفرعي رقم 10670 لسنة 29 ق بإلغاء ما قضى به من رفض طلب التسليم، والقضاء مجدداً بإلزام شركة الصفوة للتطوير العمراني بتسليم الوحدة المبيعة المبينة بالصحيفة والعقد المؤرخ 2020/4/5 للمستأنفة وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، مع إلزام الشركة بالمصاريف ومائة جنيه أتعاب محاماة عن كل استئناف.

 

 

تم نسخ الرابط