و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

في أماكن لا تصل إليها المواصلات

«النواب» يوافق على إلزام صاحب العمل بتوفير مسكن وتغذية للعمال على نفقته

موقع الصفحة الأولى

وافق مجلس النواب في جلسته العامة الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قانون العمل في مجموع مواد المشروع المقدم من الحكومة، وقرر تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة مقبلة، ومن أبرز الإضافات التي شهدتها مواد قانون العمل، موافقة مجلس النواب على اقتراح بأن يكون مسكن العمال المناسب والتغذية على نفقة صاحب العمل.

وكان النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، اقترح إضافة عبارة "على نفقته الخاصة" إلى الفقرة الثانية من المادة 271 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي كان أصلها رقم 270، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل الخاصة، وكانت الفقرة الأولى من المادة تنص على أنه يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة.

وبعد التعديل، أصبحت الفقرة الثانية من المادة 271 من قانون العمل تنص على: "وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين على نفقته الخاصة"،

وينص باقي المادة على أن يصدر الوزير المختص، بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.

وجبات العمال

وبالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في المادة، فيجوز الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، مع اشتراط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، كما يحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.

وفي الجلسات السابقة، وافق مجلس النواب، على المادة 13 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي منحت علاوة سنوية قدرها 3 % من الأجر التأميني، الأمر الذي يمثل خفضا للنسبة المقررة فى القانون الحالى وهي 7%.

وجاء ذلك بعد رفض مجلس النواب مقترحات بزيادة نسبة العلاوة السنوية في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وظلت النسبة المنصوص عليها في المشروع 3% من الأجر التأميني.  

ونصت المادة 13 من مشروع القانون، التي وافق عليها مجلس النواب في الجلسة العامة، على أن يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.

العلاوة السنوية

وشهدت الجلسة عددًا من المطالب بزيادة النسبة أو ربطها بمعدلات التضخم التي تعلنها الحكومة، واقترحت النائبة سكينة سلامة رفعها بنسبة لا تقل عن 5% من الأجر التأميني وتزادد هذه النسبة تدريجيًا وفقًا لمعدلات التضخم المعلنة.  

كما رفض مجلس النواب أيضا، مقترحا بخفض فترات إجازة الوضع، لتكون مرتين فقط للمرأة العاملة، بدلا من 3 مرات وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

كما يخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

تم نسخ الرابط