و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

5 حالات لسحبها

مرسوم أميري بتعديل قانون الجنسية الكويتية وإلغاء منحها لزوجة المواطن

موقع الصفحة الأولى

اعتمدت الكويت تعديلات قانون الجنسية الكويتية التى دخلت حيز التنفيذ بنشر المرسوم الأميري في الجريدة الرسمية، مع استمرار سحب الجنسية الكويتية من الآلاف من النساء اللائي حصلن عليها بزواجهن من مواطنين كويتيين، بموجب المادة الثامنة من القانون قبل التعديل .
وألغت التعديلات على قانون الجنسية الكويتية نص المادة الثامنة التي تخول للمرأة الأجنبية المتزوجة من كويتي الحصول على الجنسية.
كما ألغت التعديلات الجديدة جواز منح الجنسية الكويتية لأبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي، واستبدلت جواز منح الجنسية لابن الكويتية بمنحه معاملة الكويتي لحين بلوغه سن الرشد، وذلك في حال كان والده أسيراً أو متوفياً أو طلق أمه طلاقاً بائناً.
وألغت التعديلات الجديدة حق من حافظ على إقامته في الكويت منذ عام 1965 بالتقدم لطلب الجنسية، وذلك بإلغاء البند الثاني من المادة الخامسة من قانون الجنسية، والذي كان ينصّ على جواز منح الجنسية الكويتية «لمن أقام في الكويت عام 1965، وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية».
وفي ذلك، أشارت المذكرة التفسيرية للمرسوم، إلى أن الواقع العملي أفرز صعوبة إحصاء المقيمين في الكويت في عام 1965 وما قبلها.

اختبار الحمض النووي 

وتوسعت التعديلات الجديدة على قانون الجنسية الكويتية بالحالات التي تسحب فيها الجنسية الكويتية متضمنة جواز استخدام اختبار الحمض النووي DNA لكشف حالات التزوير.
ونص التعديل على جواز "استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية، وذلك وفقاً للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية"، فيما كانت المادة 13 من القانون المعدل تجيز سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها، إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

وصدر قرار في الكويت أوائل أغسطس الماضي بتشكيل لجنة للتحقيق في الجنسية الكويتية، ونتج عنها قرارات بسحب الجنسية الكويتية وفقدها من أكثر من 15 ألف من الحاصلين عليها أغلبهم من زوجات الكويتيين، وحالات ممن أكدت اللجنة حصولهم على الجنسية الكويتية بأساليب غير قانونية، من بينها الانتساب لغير الأب الحقيقي، والإدلاء بمعلومات غير صحيحة.
كما صرح وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في تصريحات سابقة أن هناك من حصل على الجنسية الكويتية في إطار مصالح سياسية، مشيراً إلى حالات تجنيس تمت بضغوطات من نواب في مجلس الأمة السابق.
وكان من أبرز من تم إسقاط الجنسية الكويتية عنهم الفنان داوود حسين، والمطربة نوال الكويتية، التي بادرت بعد إسقاط الجنسية الكويتية عنها إلى إلغاء تسمية الكويتية من اسمها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

المذكرة الإيضاحية للقانون

ووفقا للمذكرة الإيضاحية فإن قانون الجنسية يعتبر من أهم القوانين المعمول بها في دولة الكويت التي تعد من الدول السباقة في تنظيم مسائل الجنسية حيث سبق أن صدر القانون رقم (2) لسنة 1948 بتنظيم الجنسية الكويتية مرورا بصدور المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية لمواكبة التطور المجتمعي ومواجهة أي نوع من أنواع التلاعب أو العبث في الهوية الوطنية لما لها من تأثير مباشر في المساس بأمن واستقرار المجتمع وتجانس تركيبته السكانية ونظرا لما أفرزه التطبيق العملي لبعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية لبعض المشكلات العملية في التطبيق.

وأتى هذا الأمر الذي عكفت معه وزارة الداخلية على إعداد مشروع مرسوم بقانون المعروض لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه حيث جاء مشروع المرسوم بقانون في أربعة مواد إصدار وذلك على النحو الآتي:

تضمنت المادة الأولى منها استبدال نصوص الفقرة الأولى من المادة (7) والمواد (8) و(13) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه حيث تضمنت الفقرة الأولى من المادة (7) من المشروع حكما يتضمن عدم اعتبار علاقة الزوجية سببا مكسبا للجنسية بالنسبة لزوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية الكويتية على نحو ما كان معمولا به في المادة الحالية.

وتضمنت المادة (8) من المشروع حكما يتعلق بعدم اعتبار علاقة الزوجية أيضا سببا لاكتساب الزوجة الأجنبية للكويتي للجنسية الكويتية.

كما تضمنت المادة (13) المستبدلة تعديل ديباجة المادة اتساقا مع تعديل المواد (7) و(8) المشار إليها وكذلك تضمنت أحوال جواز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي تجنس بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وفي هذه الحالة تسحب الجنسية ممن يكون قد اكتسبها معه عن طريق التبعية.

وورد أيضا تعديل على البند رقم (2) من المادة آنفة الذكر بحيث يجوز بمرسوم سحب الجنسية ممن اكتسبها وفقا لأحكام هذا القانون إذا أدين مكتسبها بحكم بات لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أي من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو حكم عليه بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية أو بالأنبياء والرسل أو بالذات الأميرية أو إذا ما تم فصله تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة أو إذا ما استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك أو إذا ما توافرت دلائل على القيام بالترويج لمبادئ تقوض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية وتسحب في هذه الحالة الجنسية الكويتية ممن اكتسبها معه بطريق التبعية.

معاملة المولود من الأم الكويتية

وأضاف مشروع المرسوم بقانون مادة جديدة برقم (7 مكرر أ) بجواز معاملة القاصر المولود من الأم الكويتية (بصفة أصلية) المحافظ على الإقامة في الكويت معاملة الكويتي لحين بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو إذا توفى والده الأجنبي وذلك بهدف استقرار الأسرة ودعما للأم الكويتية ولأبنائها الذين سيعاملون معاملة الكويتي لاسيما في الحصول على خدمات التعليم والصحة وذلك حتى بلوغهم سن الرشد.

وتضمنت الفقرة الأخيرة المضافة لنص بالمادة (20) حكما يتعلق بجواز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية والتي أناطت بوزير الداخلية إصدار قرار يحدد ضوابط وأسس ذلك الإثبات لمواكبة ما يطرأ على هذا المجال من وسائل حديثة.

وتضمنت المادة الثالثة من المشروع إلغاء البندين (ثانيا وثالثا) من المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه نظرا لتضمن حكم البند ثانيا ضمن المادة (7) مكرر المضافة بالمشروع الحالي ونظرا لما أفرزه الواقع العملي من صعوبة إحصاء المقيمين في الكويت عام 1965 وما قبلها طبقا للبند ثالثا كما تضمنت إلغاء المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه اتساقا مع حذف حكمي الفقرة الأولى من المادة (7) والمادة (8) بعدم اعتبار علاقة الزوجية سببا مكسبا للجنسية.

وأخيرا جاءت المادة الرابعة متضمنة المادة التنفيذية للمرسوم بقانون المعروض والتي نصت على سريان أحكام المرسوم بقانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تم نسخ الرابط