جلسة سرية وحالة إغماء
انسحاب دفاع المتهم في قضية «الدارك ويب» بعد مشاهدة موكله يذبح المجني عليه
شهدت جلسة محاكمة المتهمين في قضية «قتل طفل شبرا»، المعروفة إعلاميًا بـ «قضية الدارك ويب»، تفاصيل مثيرة، حيث كانت الجلسة سرية، بدون حضور وسائل الإعلام، وتم خلالها تفريغ مقاطع الفيديو، والتي تضمنت مشاهد مرعبة، أثناء قيام المتهم بذبح المجني عليه وإخراج أحشائه، وأصيب محامي المتهم الثاني «المُحرض»، بحالة إغماء من بشاعة المشهد، وأخطر المحكمة بانسحابه من الدفاع عن المتهم.
وقررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، تأجيل محاكمة المتهمين بـ «قتل طفل شبرا»، المتهم فيها طفل يبلغ من العمر 15 عامًا، وقهوجي، وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثمان المجني عليه للتربح منها وبيعها على شبكة المعلومات الدولية، لجلسة غدًا لاستكمال فض الأحراز.
أمر الإحالة
وكانت المحكمة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: «طارق أنور عبد المتجلي» 29 سنة عامل بمقهى، و«علي الدين محمد علي محمد الزيات» 15 سنة «طالب» مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عاماً ميلاديا.
المتهم الأول، قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد محمد سعد محمد»، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته «عقاقير طبية - حزام من الجلد» وتوجه إلى حيث ايقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
تفاصيل الجريمة
وأكد أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان: خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة «290 / 1، 3» من قانون العقوبات
وأحرز سلاح أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط - حزام من الجلد» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأشار أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.