و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

الحلاقة من 100 لـ600 جنيه

شاب يقاضى والده أمام محكمة الاسرة بجنوب الجيزة لإلزامه بمصاريف "الحلاقة"

موقع الصفحة الأولى

لم تتوقف الغرائب والعجائب داخل ساحات محاكم ونيابات الاسرة .. أحداث قد تكون مبكية ومضحكة فى نفس الوقت .. قد لا تصدق أن المتناحرين والمتنازعين كانوا يعيشون تحت سقف واحد وبغض النظر عن ما تحكم به هيئة المحكمة تبقى الاسرة المصرية تحتاج الى منقذ بعد ان تشردت أبنائهم بسبب الخلافات والنزاعات الزوجية.

الواقعة التى بين أيدينا دعوى غريبة من نوعها قد تكون الاولى فى تاريخ محكمة الاسرة الذى إقترب لربع قرن من الزمان .. شاب عمره  لم يتجاوز 16 عاماً - وحيد والديه المنفصليين - .. توجه الى محكمة الاسرة بدعوى جديدة الى جانب النفقة والملبس والمسكن والماكل .. الشاب أقام الدعوى يطالب بالزام والده بدفع بدل "الحلاقة" والذى أصبح يتراوح الان ما بين 100 الى 600 جنيه.

الواقعة نظرت أما محكمة الاسرة بجنوب الجيزة وبتداولها قضت هيئة المحكمة برفضها والزام المدعى بالمصروفات.

قانون الاحوال الشخصية والنفقة

نصت المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى إن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.

ونص قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، ونفقة الصغير تكون على أبيه إذا لم يكن له مال، وقد جعل النص نفقة الصغير على أبية حتى بلوغه الخامسة عشرة، وتجب النفقة على الأب ولو كان مختلفاً مع ابنه في الدين، لأنه لا يشترط اتحاد الدين في نفقة الأولاد لأن سبب وجوبها الولادة.

 

المستندات المطلوبة للدعوى

ودعاوى نفقة الصغير وأجر المسكن يتم تقديم " شهادة ميلاد الصغير- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل مفردات مرتب أو سجل تجاري أو حيازة زراعية-حكم انتقال حضانة الصغير لأحد النساء دون والدته إن وجد".

تم نسخ الرابط