فتاة لم تتجاوز الـ20 عامًا
القبض على"الذكر الإلكترونى" بحلوان بعد إنتحال صفة ضابط وإبتزاز ضحاياه بصور فاضحة
فتاة فى فى ثوب "ذكر إليكترونى" إستلهمت خطتها من قصص الانثى الاليكترونية التى إنتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى للنصب على الضحايا وإبتزازهم.. عمرها لم يتجاوز العشرون عاماً الا انها احترفت النصب والابتزاز من فتيات من بنى جنسها من خلال "الذكر الاليكترونى" والذى أضافت له صفة طالب بكلية الشرطة حتى تسرع فى الايقاع بضحاياها.
الواقعة سطرتها أوراق القضية رقم 4190 لسنة 2022 والتى إحيلت الى محكمة الجنايات خلال الاسابيع الماضية .. ياسمين – ع 20 سنة إصطنعت عدة حسابات بأسماء أولاد و منهم حساب جعلت صفته طالب بكلية الشرطة واحياناً اخرى ضابط شرطة وبدأت فى ملاحقة الفتيات على السوشيال ميديا محاولة التقرب منهن مستغلة عواطفهم وحبهم لنفوذ ضابط الشرطة الشاب و أوهمتهم بالحب والزواج حتى تطور الحوار على الشات الى أمور خاصة جداً.. وتمكنت من إيقاع فتاة و تركيب صور لأمها وخالتها وتطورت الاحاديث الى مكالمات بالفيديو كول وعندما لم تظهر صورته تعلل بان الكاميرا لديه معطلة حتى تمكن من التقاط صور لللضحية الاولى وهى غير مستترة.
وبعد ان أعد الصور قامت بارسالها الى ضحيتها وهددتها بارسالها الى خالتها بالاضافة الى الصور المفبركة لامها مما إضطرهم الى اللجوء تحرير محضر حمل رقم 4190 لسنة 2022 جنايات قسم 15 مايو وتبين من التحريات صحة الواقعة وبضبط المتهمة وتحريز هاتفها المحمول عبارة عن ايفون وتم تفريغه وجد على تطبيق التواصل الاجتماعى "ماسنجر" 17 حساب مفعلين وتبين أن الحساب الذى إستخدمته فى ارتكاب هذه الجريمة باسم "أحمد عمر" أدارت من خلاله جريمة الايقاع بضحاياها وإبتزازهم بصور غير لائقة.
وبإنتهاء التحقيقات بالنيابة العامة أصدر المستشار مصطفى المتناوى المحامى العام الاول لنيابة حلوان الكلية والذى اصدر قراراً بإحالة المتهمة الى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالجرائم التى إرتكبتها على شبكة الانترنت.
قانون الجرائم الاليكترونية
نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، على عقوبات تصل للحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اصطنع بريدًا إلكترونيا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتباري.
ونص القانون أيضا على أنه إذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.