و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

من حقك تشتكي وتبلغ

بعد موافقة النواب.. تعديلات جديدة لحفظ حقوق السجناء والمحتجزين بدون وجه حق

موقع الصفحة الأولى

أجرى مجلس النواب، العديد من التعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق المجلس على أحقية نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل التقدم في أي وقت بشكوي إلي القائم علي إدارة المركز، ويطلب تبليغها للنيابة العامة.

وجاءت المادة (45) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، والتي تقضي بأن يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابية أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.

محتجز بصفة غير قانونية 

وأجازت المادة في فقرتها الثانية، لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.

وتأتي الصياغة السابقة بعد مناقشات موسعة شهدتها الجلسة، حيث رفض المجلس مقترحا للنائبان أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وعبد العليم داود، بإضافة حق "وكيل النزيل أو ذويه" بالتقديم ببلاغ حول شكواه، اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، انطلاقا من كونه شخص مقيد الحرية وقد يتم تجاهل شكواه.

شكاوى النزلاء

وتتضمن المادة حق كل نزيل في تقديم شكواه في أي وقت للقائم علي إدارة مراكز الإصلاح، ومن ثم تبليغها للنيابة، فضلا عن كونه يتسق مع المادة 80 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.

وتجيز الفقرة الثانية لكل من علم بوجود شكوي، سواء كان وكيل النزيل أو أحد أقاربه إبلاغ النيابة العامة، بما يحقق الضمانات.

استجواب المتهم

ووافق المجلس على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها.

ورحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء مجلس النواب، ونقل  الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 104 التي تنظم اجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 54 من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.

 

تم نسخ الرابط