دفع بعدم دستورية قانون الجزاء
مرافعة جميل سعيد تثير ضجة بمحاكم الكويت بعد براءة رئيس اتحاد الكرة
حكمت الدائرة الثالثة جنايات بالمحكمة الكلية في الكويت بالبراءة لرئيس اتحاد الكرة الكويتي السابق هايف المطيري، ونائبه أحمد عقلة، والأمين العام للاتحاد صلاح القناعي، من التهم المنسوبة إليهم على خلفية مباراة الكويت والعراق المقامة في 10 سبتمبر الماضي، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكاس العالم 2026، وذلك بعد مرافعة تاريخية للمستشار جميل سعيد، والذي تولى الدفاع عن المتهمين.
وخلال جلسات محاكمة قادة الاتحاد الكويتي لكرة القدم السابقين، دفع المحامي المستشار جميل سعيد، بعدم دستورية نص المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 196، محدثا ضجة كبيرة في محاكم الكويت.
وكانت النيابة العامة الكويتية اتهمت "المطيري" بنشر أخبار كاذبة في الخارج، بادعائه أن السلطات الكويتية وافقت على حضور 200 مشجع عراقي لمباراة العراق والكويت، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، واتهمت "عقلة" و"القناعي" بتهمة تنظيم المباراة نفسها بطريقة من شأنها إظهار الكويت بصورة معيبة، كما قررت حبسهم 21 يوما على ذمة قضية أمن الدولة، رقم 72 لسنة 2024 والمقيدة برقم 40 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة، لإضرارهم بمصالح البلاد وإذاعة أخبار كاذبة، كما تم تمديد الحبس.
أحداث مباراة الكويت والعراق
وكانت أحداث مباراة الكويت والعراق تسببت في تقديم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم لاستقالتهم الجماعية بعد اجتماع طارئ، خاصة بعد اتهامهم بسوء التنظيم والفوضى خلال المباراة، ودخول عدد كبير من المشجعين لا يحملون تذاكر، كما حدثت العديد من حالات من الإغماء والاختناق، بسبب عدم توافر مياه الشرب للجماهير، رغم إقامة المباراة تحت درجات حرارة تخطت الـ 40.
وفي جلسة 11 نوفمبر الجاري حضر مع المتهمين المستشار جميل سعيد، قادما من مصر، وقدم صورة قرار من وزير العدل بالإذن له بالمرافعة في القضية، ثم ترافع عن جميع المتهمين وقدم مذكرة بالدفاع طلب في ختامها براءة المتهمين مما نسب إليهم.
الدفع بعدم دستورية قانون الجزاء الكويتي
وجاء دفع المستشار جميل سعيد بعدم دستورية نص المادة 15 من القانون رقم31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، تأسيسا على أن عباراته جاءت عامة ومبهمة فضلا عن تجهيلها بالأركان القانونية بما يجعلها تؤول في التنفيذ فيساء تطبيقها وهو ما يفضي إلى الحد من ممارسة حرية التعبير وإبداء الرأي والإخلال بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور وفي ذلك ما بشير ملابسة مخالفة هذه المادة الأحكام المواد 30 و32 و33 و34 و36 من الدستور.
وفي النهاية، حكمت الدائرة الثالثة جنايات بالمحكمة الكلية الكويتية حضوريا، بعدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة 15 من القانون رقم31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، ببراءة كل منهم مما نسب إليه من اتهام.