و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

مخطوبة وهي في الإعدادية

النيابة العامة تحقق فى فيديو لطفلة ترتدي فستان زفاف وتُحبط جريمة زواجها

موقع الصفحة الأولى

باشرت النيابة العامة التحقيق في مقطع مصور على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لطفلة تظهر بفستان زفافها لا يتعدي عمرها ثلاثة عشر عامًا .

وقالت النيابة العامة في بيان لها، إنها سألت الطفلة وخطيبها ووالدها ورجل الإدارة للقرية محل سكنهم، فثبت أن الطفلة طالبة بالمرحلة الإعدادية، وأن حفل خطبتها قد اقترب ميعاده، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث.

وأضافت التحقيقات أن تقرير لجنة حماية الطفولة، أثبت أن والد الطفلة عازم على فسخ خطبتها، ولذلك أوصت اللجنة بتسليمه الطفلة على أن يتعهد بحسن رعايتها وعدم قبول طلبها للزواج قبل بلوغها السن القانونية وبمتابعة حالتها أسبوعيًا من خلال تلك اللجنة، تحت إشراف النيابة العامة .

وأهابت النيابة العامة بالكافة إلى الإحجام عن تزويج القاصرات حفاظا على المرأة وحقوقها وصيانة لحياتها، كما تؤكد أنها ستتصدى لتلك الظاهرة الإجرامية بملاحقة مرتكبيها؛ إيمانًا منها بأهمية العناية بحقوق المرأة والطفل.

مشروع قانون داخل البرلمان

يذكر أن هناك مشروع قانون مقدم من الحكومة الحكومة للبرلمان لتجريم زواج الأطفال، والذي ينص على أنه  لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور.
وأجاز مشروع القانون لذوي الشأن أن يقدموا طلبا على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ 18 سنة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام 267 و268 و269 من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائي بالإدانة.
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلا لم يبلغ 18 سنة وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقا بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده.

تجريم زواج الأطفال

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أي منهما 18 سنة، وقت الزواج، وتقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضي المدة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة 2 من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلا.

تم نسخ الرابط