3 وقائع تكررت بنفس المكان
القبض على رئيس جنح مستأنف مدينة نصر للتحقيق فى قضية رشوة
قطعاً ما تحمله الرقابة الادارية ينفذ فى أى حصانه .. فتحركها نحو اى واقعة فساد يكون مؤمناً بالادلة الدامغة التى تنتهى بدون شك على حكم من القضاء.
الاربعاء الماضى وتحديداً فى كبد النهار إستوقف ضبابط الرقابة الادارية رئيس جنح مستانف مدينة نصر بعد ثبوت تورطه فى واقعة فساد – رشوة مالية – وتم إقتيادة الى مبنى الرقابة الادارية لفتح تحقيق ومواجهته بالادلة والاثباتات التى حصلت عليها الرقابة الادارية بخصوص الواقعة الضبوط بشانها.
وكشفت مصادر للصفحة الاولى أن واقعة القبض على رئيس جنح مستأنف مدينة نصر القاضى إ – ن 42 سنة سبقها عدة إجراءات وإستصدار أذون من جهات معينة لتامين إجراءات القضية.
الجدير بالذكر أن هذا الموقع سبق وأن تم القبض على من يتولاه .. وقد سجلت ملفات فساد الرقابة الادارية فى محكمة مدينة نصر واعتين شهيرتين إحداهما فى عام 2007 عندما كانت دائرة جنح مستأنف مدينة تنعقد يومى الثلاثاء والخميس من كل إسبوع وتم القبض على رئيس الدائرة المنعقدة يوم الخميس .
وفى صيف 2015 كانت الرقابة الادارية على موعد مجدد مع نفس الدائرة وقاض اخر تورط فى طلب رشوة جنسية يدعى ر – ع والذى تم القبض عليه فى إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى .
يتضمن قانون العقوبات 9 مواد تخص إرتكاب جريمة الرشوة وعقوبتها بداية من المادة 103 وحتى المادة 111 من القانون ونص المواد كالتالى :-
المادة 103
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
المادة 104
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
المادة 105
كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
المادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
المادة 109
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
المادة 110
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.
المادة 111
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:
1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.
4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.