و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

فى جريمة قتل كهربائى بالطالبية

12 دفعًا تخفض عقوبة "سالم العرباوى" من الاعدام شنقاً لـ15 سنة سجن

موقع الصفحة الأولى

من الاعدام الى السجن لمدة 15 سنة .. تلك هى الكلمة الاخيرة بقضية "سالم العرباوى" المتهم بقتل كهربائى بالطالبة طعناً بالة حادة وقضة محكمة الجنايات أول درجة بمعاقبته بالاعدام.. الا أن محكمة الاستئناف كان لها رأى أخر بعد أن قدم محامى سالم العرباوى مذكرة تضم 12 دفعاً قادت الى الحكم الاخير.

الحكم صدر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة الأولي مستأنف جنايات الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم لملوم عبدالوهاب رئيس المحكمة وعضوية المستشار سامح رمزي والمستشار أسامة حسن والمستشار سليمان فؤاد وحملت القضية رقم ٣٢٠٠ لسنه ٢٠٢٥ جنايات الطالبية والمستأنفة برقم ١٣٦٠٢ لسنة ٢٠٢٥  والتى نظرت بجلسة 26 ابريل الماضى.

وقد قام دفاع المتهم الدكتور عبدالله محمد عبدالله المحامي بالدفوع الآتية

الدفع الأول : عدم قبول الدعوى الجنائية لان أمر الاحالة وقائمة ادلةالثبوت المؤرخين في ٢٠٢٥/٢/٢٠ م غير موقعين من السيد المحامي العام لنيابة جنوب الجيزة الكلية بخط يقرأ كونهم غير موقعين طبقا لنص المادة ٢١٤ من قانون الاجراءات الجنائية .

الدفع الثاني : إنتفاء وعدم توافر وانعدام أركان جريمة القتل بركنيها المادي والمعنوي وخاصة انتفاء نية القتل لدي المتهم.

الدفع الثالث :- إنتفاء عنصري سبق الاصرار لدي المتهم الزمني والنفسي وانه قام بذلك بوازع من التسرع وعدم التفكير والتروي دون ان يدرك مما يتعين عليه الانتفاء مخاطر ما يقدم عليه وانه لم يكن هادي البال ولا مستقر الفؤاد والوجدان.

الدفع الرابع : إنتفاء جميع القصود سواء أكان قصدا مباشرا أو قصدا احتماليا لدي المتهم علي احداث تلك النتيجة الاجرامية لدي المتهم وهي إزهاق الروح وفق التكيف القانوني للوقائع الواردة بطيات تلك الدعوي وأخصها انتفاء القصد الجنائي الخاص لعدم توافر نيه ازهاق الروح.

الدفع الخامس : 

انتفاء قصد الارادة بقتل المجني عليه .

الدفع السادس: بطلان ما يسمي بإعتراف المتهم فهو ليس إعترافاً نصياً بإقتراف جريمة القتل بظرفها المشدد وهو سبق الاصرار وانما اقرار بواقعة أخري ليس من بينها الاعتراف بالقتل لانه لم يكن بغية المتهم ولم تكن وسيلته لتحقيق مراده.

الدفع السابع : إعتصام المتهم منذ فجر التحقيقات بالانكار بشان جريمة القتل العمد بظرفها المشدد وهو سبق الاصرار ورفضه رفضا قاطعا وجازما في الاتيان بثمة سلوك مادي يشكل قوام الركن المادي والركن المعنوي لجريمة القتل .

الدفع الثامن :- جدية التحريات بشأن القصد الجنائي لدي المتهم وهو انعدام القتل بظرفه سبق الاصرار وفقا لما ورد على لسان شاهد الاثبات الرائد محمد حبيب بالصحيفة ٦٥ وتأكيد اقواله بسؤله امام محكمة اول درجة بجلسة ٢٠٢٥/٦/١٢ وانعدامها في عدم ثبوت الدفاع الشرعي لدي المتهم وان الذي بدأ بالاعتداء هو المتوفي الي رحمة مولاه .

الدفع التاسع:- وفي موضوع الدعوي نلتمس من عدالة المحكمة بتعديل القيد والوصف بما يتفق مع حقيقة الوقائع والقصد الحقيقي للمتهم من واقع التحقيقات

والظروف والملابسات حيث ان اسباغ الوصف القانوني الصحيح النهائي للوقائع والافعال هو من سلطة المحكمة الموقرة وانها في حقيقتها مشاجرة ودفاع عن النفس وجريمة الضرب المفضي الي الموت عملا بنص المادة ٢٣٦ / ١ من قانون العقوبات وخاصة بأن المبلغ عن الواقعة والشاهد العيان أقر بوجود مشادات بينهما ولم يكن هناك خلافات سابقة وهذا ما قاله أشقاء المجني عليه المجني عليه وايضا شاهد الاثبات مجري التحريات وايضا شهود الروئية وذلك ثابت بأقوالهم.

الدفع العاشر : قصور تحقيقات النيابة العامة لاستعجالها وعدم ارفاق تقرير العينات الحشوية الخاصة بالمتوفي الي رحمة مولاه وعدم أخذ عينة من اظافر المجني عليه.

الدفع الحادي عشر : توافر عنصر الاستفزاز واستغراق خطا المجني عليه خطا الجاني .

الدفع الثاني عشر : الدفاع يدفع بتناقض وتعارض القيود والأوصاف بعضها البعض.

تم نسخ الرابط