مادة مستحدثة بقانون الإجراءات الجنائية
أميرة أبوشقة: منح الورثة حق التصالح في جرائم القتل تأخر 75 عامًا

قالت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعة في مجلس النواب إن موافقة البرلمان، في جلسته العامة على تعديل مادة منح الورثة ووليّ الدم حق التصالح فى جرائم القتل، تأخرت أكثر من 75 عامًا، مشيرة إلى أن هذا التعديل يهدف إلى الحد من قضايا الثأر.
ووافق مجلس النواب، على إضافة مادة مستحدثة لقانون الإجراءات الجنائية، تقدم بها الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، وتمنح المادة الورثة وولي الدم الحق في التصالح بشأن جرائم القتل، بما يسهم في الحد من الثأر.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المولى سبحانه وتعالى شرَّع القصاص في آيتين من سورة البقرة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى)، (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، لافتة إلى أن القصاص أو العفو في الأساس، رخصة بيد وليّ الدم، وبما أننا في مجتمع دولة يحكمها القانون، فقد منحت سلطات للحاكم أو رئيس الدولة بالعفو أو التخفيف، لكن ذلك لا يعفي بالضرورة من العقوبة.
وقالت أميرة أبوشقة أن نصَّ المادة المستحدثة، الذي تمت الموافقة عليه، ينصّ على أنه "مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، وذلك إلى أن يصدر فيها حكم بات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات".
تقليل النزاعات الثأرية
وأشارت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعة في مجلس النواب إلى أن هذه المادة تهدف إلى منح وليّ الدم الحق في الصلح، مما يساهم في تقليل النزاعات الثأرية المنتشرة في بعض المناطق، وتحقيق التوازن بين القانون والشريعة، مشددة على أن ذلك التعديل يتوافق مع أحكام الصُّلح والعفو في الشريعة الإسلامية، إضافة إلى تقليل حالات الثأر، التي تؤدي إلى استمرار العداوات بين العائلات، كما تؤثر سلبًا على الاستقرار المجتمعي.
ووافق مجلس النواب، على إضافة مادة مستحدثة لقانون الإجراءات الجنائية، تقدم بها الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، تمنح الورثة وولي الدم الحق في التصالح بشأن جرائم القتل.
ونصّت المادة المستحدثة التي يأتي ترتيبها بعد المادة 21 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية على «مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها. يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح، إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات. ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة، وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات.
وقال الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إن المادة تستهدف إتاحة الحق لولي الدم في الصلح بجرائم القتل.
وأضاف أن هذه المادة تستهدف الحد من جرائم الثأر، وأنها تأتي اتساقا مع الشريعة الإسلامية.