و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

لصرف المستحقات المالية

هيئة التأمين الاجتماعى تقرر وقف التعامل بتوكيلات الشهر العقاري العامة

موقع الصفحة الأولى

قرر اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وقف التعامل بتوكيلات الشهر العقاري العامة نهائيا.
وشدد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في منشور تم توجيهه لرؤساء ومديري عموم المناطق والمكاتب ومراكز العمليات، على عدم التعامل بالتوكيلات في الخدمات الخاصة بأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم بل يتم التعامل مع أصحاب الشأن فقط أو المفوضين عنهم.
وذكر نص الخطاب الموقع من اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه فى إطار حرص الهيئة على حسن أداء الخدمة واستخدام التوكيلات بما يضر بالهيئة وأصحاب الشأن، وإيماء إلى ما انتهت إلية لجنة الشئون القانونية والتأمينية والفنية بالهيئة بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها حال التعامل مع الهيئة بموجب توكيل وذلك من واقع بعض الحالات الواقعية، لذا يتم التنبيه مشدداً على الموظفين بضرورة عدم التعامل بتوكيلات الشهر العقاري العامة نهائيا.
وكذلك عدم التعامل مع التوكيل الرسمي العام في القضايا الصادر من الشهر العقاري نهائيا إلا في حالات وجود نزاع قضائي أو أحكام قضائية تكون الهيئة طرف فيها.

خدمات أصحاب الأعمال

وعدم التعامل بالتوكيلات في الخدمات الخاصة بأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم بل يتم التعامل مع أصحاب الشأن فقط أو المفوضين حسب الأحوال.
وأشار خطاب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن التعامل مع الهيئة يكون بموجب توكيلات الشهر العقاري الخاصة وذلك في خدمات تقديم مستندات صرف الحقوق التأمينية، على أن يتم النص في التوكيل الخاص صراحة أن يكون للوكيل الحق في التعامل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تقديم الطلبات وصرف أية مستحقات مالية من الهيئة الصالح الموكل، والمستندات المنصوص عليها بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات .
ويتم الحصول على أصل التوكيل الخاص الصادر من الشهر العقاري مع مستندات صرف الحقوق والحصول على صورة طبق الأصل من التوكيل في حالة استعماله لأكثر من جهة او منطقة تأمينية.
ولفت قرار اللواء جمال عوض إلى استمرار العمل برسالة رئيس الهيئة المنشورة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٧ بشأن اقتصار استخدام التوكيل على تقديم المستندات فقط دون صرف المستحقات التأمينية، حفاظ على أموال الهيئة .
على أن يتبع في صرف المعاش أثناء وجود صاحبه في السجن الإجراءات الواردة بأحكام المادة 142 من اللائحة التنفيذية للقانون، مع ضرورة مراعاة متابعة تنفيذ ذلك بكل دقه.

تم نسخ الرابط