و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

20 حصة أسبوعيا

«التعليم» تستعين بحملة المؤهلات العليا من غير المعلمين لسد العجز بـ50 جنيه للحصة

موقع الصفحة الأولى

كشف كتاب دوري لوزارة التربية والتعليم  عن اتجاه الوزارة لسد عجز المدرسين، عن طريق الاستعانة بغير المعلمين من حملة المؤهلات العليا التربوية للعمل بنظام الحصة، مقابل 50 جنيها للحصة الواحدة.  

وجاء في الكتاب الدوري الذي وقعه الدكتور أيمن محمد بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الوكيل العام، أنه في إطار الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2026 /2027م ووفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (مكتب نائب الوزير) كتابًا دوريًا رقم (579) بتاريخ 17 سبتمبر 2026م، وذلك بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لسد العجز في أعضاء هيئات التعليم بمختلف المراحل والنوعيات التعليمية، بما فيها التعليم الثانوي الفني.  

وأوضح الكتاب الدوري أن هذا القرار جاء بناءً على الكتاب الدوري السابق الصادر بتاريخ 12 مايو 2025م، ورداً على الاستفسارات الواردة من المديريات التعليمية بشأن وجود عجز صارخ في هيئات التدريس بالمواد الفنية بمدارس التعليم الفني بنوعياته، مما استلزم زيادة عدد الحصص بالأجر للمعلمين المعنيين.

الكتاب الدوري الجديد

وجاءت أبرز القواعد والتنظيمات في الكتاب الدوري الجديد، تفعيل القرار الوزاري رقم (202) لسنة 2013 لتوزيع أعضاء التعليم والإداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية، مع إمكانية سد العجز في الحالات القصوى عن طريق الموجهين.  

كما نص على تفعيل موافقة وزارة المالية للاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للعمل بنظام الحصة، أو المعلمين المعينين (فوق النصاب) بقيمة 50 جنيها للحصة الواحدة.  

كما تشمل ضوابط الاستعانة وشروطها، أن تكون طلبات سد العجز ضمن ما تم إرساله مسبقا من المديريات في التخصصات الأساسية والفنية، وتوافر مؤهلات علمية تتناسب مع طبيعة الوظيفة، والأخذ في الاعتبار التصنيف الجغرافي (مناطق العجز)، واستيفاء النصاب القانوني كاملاً للمعلمين المعينين بالإدارة التعليمية أولاً، ويُستثنى شرط الحصول على مؤهل عالٍ لمدربي المواد العملية بالتعليم الفندقي شريطة تقديم شهادة خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التخصص.  

أما عن النصاب والحد الأقصى للحصص، فلا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 20 حصة أسبوعياً، والحد الأقصى لعدد الحصص بالأجر والزائدة عن النصاب لكل معلم هو 15 حصة أسبوعياً وبما لا يؤثر على انتظام العملية التعليمية، كما تكون المشاركة في أعمال الامتحانات بالمدارس (أعمال الملاحظة فقط) لمعلمي الحصة بالأجر، وتحسب كل جلسة إمتحانية قيمة حصتين دراسيتين.

تم نسخ الرابط