مع صدور اللائحة الجديدة
قبل تقديم طلب اللجوء.. ضوابط مشددة و7 إقرارات إجبارية تسبق دخول مصر
نصت اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، على عدد من الضوابط المشددة لتقديم طلب اللجوء، وفي مقدمتها الإقرار بعدم الانضمام لكيانات إرهابية أو ارتكاب أي جرائم جسيمة قبل دخول مصر، أو ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية، أو حمل واستخدام السلاح في عنف مسلح خارج إطار القانون.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2024، حيث نصت المادة الثانية من القرار، على أن يستمر العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية، التي أصدرها مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى مصر قبل تاريخ العمل بذلك القرار، حتى انتهاء مدة صلاحيتها أو حتى إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل المنصوص عليها في اللائحة، أيهما أقرب.
والبطاقات المشار إليها الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، تتنهي مدة صلاحيتها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة، وسارية طوال مدة الستة أشهر المشار إليها، أو حتى إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل المنصوص عليها في اللائحة المرافقة، أيهما أقرب.
كما يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتقديم هذه البطاقات للجنة الدائمة لشئون اللاجئين قبل نهاية المدد المحددة بشهر على الأقل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حولها، طبقا لأحكام قانون لجوء الأجانب ولائحته.
وعلى اللاجئين الذين انتهت وثائقهم قبل تاريخ العمل بذلك القرار، إخطار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بذلك القرار، وفقًا لوسائل الإخطار التي تحددها اللجنة المختصة، وذلك لاتخاذ ما يلزم بشأنها طبقا لأحكام قانون لجوء الأجانب ولائحته.
وكشفت اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب عن ضوابط مشددة وإجراءات دقيقة ملزمة لكل أجنبي يتقدم بطلب اكتساب صفة "لاجئ" داخل مصر، عبر الموازنة بين الاعتبارات الأمنية للدولة والالتزامات الإنسانية المتبعة دوليا.
ويجب على طالب اللجوء طبقا للائحة الجديدة، تقديم شرح وافٍ ومفصل لأسباب ومبررات طلبه، مدعما بكافة الأدلة والمستندات المتاحة، مثل أوراق الاعتقال أو التهديد أو المواد المرئية والمكتوبة.
طالب اللجوء
وعلى طالب اللجوء تقديم بيان كامل بالدول التي يحمل جنسيتها أو أقام بها في السابق، مع تقديم أدلة قطعية توضح خط سير سفره من بلده الأصلي وصولاً إلى مصر، ويشمل ذلك تذاكر السفر، والتأشيرات، وتصاريح الإقامة في دول العبور.
وإذا تعذر تقديم المستندات الأصلية للهوية، أوجبت اللائحة على المتقدم تبرير أسباب فقدانها كتابةً لإثباتها في ملفه، مع التقدم بطلب للحصول على إقامة مؤقتة لحين الفصل في طلبه وفقاً لقانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960.
وتشترط لائحة قانون لجوء الأجانب توقيع طالب اللجوء على 7 إقرارات قانونية ملزمة تشمل: الإقرار بصحة البيانات والمستندات المقدمة، والالتزام بمحل الإقامة المحدد وإخطار اللجنة فور تغييره، والذي يعتد به كموطن مختار للإعلانات القضائية والإخطارات، والموافقة على معالجة البيانات الشخصية لأغراض فحص الطلب والتنسيق الإغاثي.
كما يلتزم طالب اللجوء بالتوقيع على إقرار أمني حاسم بعدم ارتكاب أي جرائم جسيمة قبل دخول مصر، أو الانضمام لكيانات إرهابية، طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015، أو ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية، أو حمل واستخدام السلاح في عنف مسلح خارج إطار القانون.
ومنحت اللائحة الحق طالب اللجوء في الاطلاع على هذه الحقوق والالتزامات مترجمة إلى لغة يفهمها، أو تلاوتها عليه في حال عدم إلمامه بالقراءة أو كان من ذوي الإعاقة البصرية.
كما كلفت اللائحة، الأمانة الفنية للجنة المختصة مهمة استقبال وتصنيف الطلبات عبر مقابلات تسجيل أولية لإثبات الهوية، وجمع البيانات البيومترية بعد إخطار صاحبها بطبيعتها والغرض منها.
واشتملت لائحة قانون لجوء الأجانب على حزمة من الضمانات الإنسانية والإجرائية أثناء مرحلة الاستقبال، ومن بينها مراعاة الخصوصية والكرامة، والتزام الموظفين بالكرامة الإنسانية لطالبي اللجوء، وتزويدهم بالإرشادات ومدد التظلم والطعن القانوني.








