و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

المشروع المقدم من الحكومة لمجلس النواب

«الصفحة الأولى» تنشر مواد قانون الأسرة للمسيحيين بعد إقراره من الكنائس الخمس

موقع الصفحة الأولى

خرج  قانون الأسرة للمصريين المسيحين للنور بعد مرور أكثر من عشر سنوات على مقترحات خاصة به وبعد مناقشات وموافقة الكنائس الخمس عليها ليحسم الجدل في كل ما يتعلق بالاحوال الشخصية الخاصة بالمسيحيين. 

وكان قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۲۱۷۲) بتشكيل لجنة قانونية برئاسة ممثل عن وزارة العدل، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وممثل عن الطوائف المسيحية، تختص بدراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، وإعداده في صورته النهائية؛ تمهيداً لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.

الطوائف المسيحية

وأوضح البيان انه تم عقد 35 اجتماعاً للجنة حتى ۲۰ أبريل ۲۰۲٦، بحضور جميع الطوائف، وتم إعداد مشروع القانون بعد سلسلة من الحوارات العميقة والموسعة مع ممثلي الطوائف المسيحية، وذلك من كبار القيادات الدينية ومستشاريها القانونيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، للتوصل إلى صيغة قانونية توافقية روعي فيها عدم المساس بالمسائل العقائدية للطوائف المعنية بالقانون، وأن يكون المشروع شاملاً لجميع مسائل الأحوال الشخصية.

وأكد المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أن وزارة العدل أجرت حوارا مجتمعيا موسعا، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية؛ لعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على أبناء الطوائف المخاطبة بأحكامه، وذلك بهدف التعرف على آرائهم ووجهات نظرهم في جميع ما تضمنه من أحكام، وقد أسفرت جلسات الحوار عن التوافق بين جميع الحضور على غالبية أحكام المشروع كما تم استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة بشأن مشروع القانون، وذلك إعمالا لنص المادتين (۱۸۵)، (۲۱۵) من الدستور؛ حيث عرضت جميع الملاحظات الواردة على اللجنة المشكلة، وتم أخذ الملاحظات في الاعتبار.

وتنشر “ الصفحة الأولى” نص قانون الأسرة للمسيحيين بكافة مواده وبنوده.. وجاءت كالتالي :

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على الدستور،  
وعلى قانون العقوبات،  
وعلى قانون الإجراءات الجنائية،  
وعلى القانون المدني،  
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية،  
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية،  
وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية،  
وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية،  
وعلى قانون المواريث الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1943،  
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1944 ببيان القانون الواجب التطبيق في مسائل المواريث والأوصياء،  
وعلى قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946،  
وعلى المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس،  
وعلى المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال،  
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،  
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية،  
وعلى قانون تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية رقم 3 لسنة 1996،  
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996،  
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000،  
وعلى القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان،  
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004،  
وعلى القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة،  
وعلى القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر،  
وعلى قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 2018،  
وعلى قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019،  
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020،  
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022،  
وعلى قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وتعديل بعض أحكام قانون الطفل، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2023،  
وعلى لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين الصادرة في سنة 1902،  
وعلى لائحة الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس الصادرة في سنة 1923،  
وعلى لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لسنة 1938،  
وعلى لائحة الأحوال الشخصية للأرمن الأرثوذكس الصادرة في سنة 1946،  
وعلى لائحة الأحوال الشخصية للكاثوليك الصادرة في سنة 1950،  
وعلى لائحة الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس الصادرة في سنة 2002،  
وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى،  
وبعد أخذ رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان،  
وبعد أخذ رأي المجلس القومي للمرأة،  
وبعد أخذ رأي المجلس القومي للطفولة والأمومة،  
وبعد موافقة مجلس الوزراء،  

قـــرر  
مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلى مجلس النواب

(المادة الأولى)  
تسري أحكام القانون المرافق على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين أتباع الطوائف الآتية: الأقباط الأرثوذكس، السريان الأرثوذكس، الروم الأرثوذكس، الأرمن الأرثوذكس، الأقباط الإنجيليين، الكاثوليك.  
ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق، بالقواعد الدينية المقررة لكل كنيسة، فيما لا يخالف النظام العام.

(المادة الثانية)  
تسري - فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق بشأن الوصية - أحكام قانون الوصية الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 1946.

(المادة الثالثة)  
تسري أحكام القانون المرافق على الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ سريانه، وتنقل الدعاوى التي رفعت قبل ذلك خاضعة لأحكام القوانين واللوائح السارية وقت رفع الدعوى.  
وتسري أحكام الباب السادس من القانون المرافق على مسائل الإرث والوصية الناشئة عن وقائع الوفاة اللاحقة على سريان هذا القانون.

(المادة الرابعة)  
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، وإلى أن تصدر القرارات المشار إليها يستمر العمل بالقرارات السارية وقت صدور هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة الخامسة)  
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.  
رئاسة مجلس الوزراء في سنة 1447هـ  
الموافق سنة 2026 م  

قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

الباب الأول  
الزواج، وما يتعلق به

(الفصل الأول)  
الخطبة

(مادة 1):  
الخطبة وعد متبادل غير ملزم بين رجل وامرأة بالزواج في أجل محدد.  
وبالنسبة للطوائف الكاثوليكية والإنجيلية والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس؛ فيجوز عقد الخطبة بين أتباعهم، وأتباع الطوائف الأخرى التي يسري عليها هذا القانون.  
أما بالنسبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس، فلا يجوز عقدها إلا لمتحدي الطائفة والملة.  
وفي جميع الأحوال، لا يجوز عقد الخطبة إلا بعد تقديم شهادة خلو من الموانع المنصوص عليها في هذا الباب والشهادة الطبية المشار إليها بقرار وزير الصحة والسكان رقم 338 لسنة 2008.  
كما لا تجوز الخطبة إذا كان سن أي من الخاطب أو المخطوبة يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

(مادة 2):  
إذا كان الخاطبان بالغين سن الرشد، انعقدت الخطبة بإبداء رضائهما المتبادل أمام رجل الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية بذلك، وذلك بنفسيهما، أو يوكل عن أي أو كل منهما وكالة خاصة موثقة، متى كانت الطائفة التي ينتميان إليها تجيز ذلك. وتسري هذه الوكالة لمدة سنتين يوماً من تاريخ صدور التوكيل، ولا يجوز للوكيل أن يوكل غيره.  
فإذا كان أحدهما قاصراً وجبت موافقة من هو وليه، وذلك على الترتيب الآتي:  
الأب ثم الأم، ثم الجد لأب، ثم الجد لأم، ثم الأرشد من الإخوة الأشقاء، ثم من الإخوة لأب، ثم من الأخوات لأب، ثم من الأعمام، ثم من الأخوال، ثم من أبناء الأعمام، ثم من أبناء الأخوال.  
فإذا لم يوجد ولي من الأشخاص المتقدم ذكرهم، تعين المحكمة المختصة ولياً للقاصر من باقي الأقارب، أو من غيرهم، على أن يكون مسيحياً من ذات الطائفة.

 

(مادة 3):  
فيما عدا الخطبة لدى طوائف (الأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، واللاتين الكاثوليك، والموارنة الكاثوليك، والروم الكاثوليك، والأرمن الكاثوليك، والسريان الكاثوليك، والكلدان الكاثوليك)، والتي تنعقد بغير إثبات في محضر، يتعين بالنسبة لسائر الطوائف الأخرى إثبات الخطبة بالمحضر المعد لذلك الذي يحرره رجل الدين المسيحي المختص، والمرخص له من رئاسته الدينية بذلك، ويشمل هذا المحضر - على الأخص - ما يأتي:  
1. اسم كل من الخاطب، والمخطوبة، ولقبه، وسنه، ومهنته، ومحل إقامته، ورقمه القومي، والطائفة التي ينتمي إليها.   2. اسم كل من والدي الخطيبين، ولقبهما، ومهنتهما، ومحل إقامتهما، واسم ولي القاصر من الخطيبين، إن وجد، ولقبه، ومهنته، ومحل إقامته، ورقمه القومي.   3. إثبات حضور كل من الخطيبين بنفسه أو بوكيل عنه على النحو المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة السابقة ؛ متى كانت الطائفة التي ينتميان إليها تجيز ذلك، وحضور الولي أو من ينوب عنه إن كان أحدهما قاصراً، وإثبات رضاء كل من الطرفين بالخطبة، وبإتمام الزواج مستقبلاً.   4. إثبات حضور شاهدين على الأقل مسيحيين بالغين سن الرشد، واسم كل منهما، ومهنته، ومحل إقامته، ورقمه القومي.   وبالنسبة لطائفة الكاثوليك، يتعين أن يكون الشاهدان من ذات الطائفة.  
5. إثبات التحقق من خلو الخطيبين من موانع وقيد الزواج المنصوص عليها في هذا الباب، مع بيان درجة القرابة بين الخطيبين إن وجدت.   6. الميعاد المحدد للزواج.   7. قيمة الشبكة، ومواصفاتها.   8. ما قد يُتفق عليه بين الخطيبين من أمور أخرى.   ويوقع على هذا المحضر كل من الخاطب والمخطوبة، ومن ينوب عنهما إن وجد، والشهود، ورجل الدين أو الشخص المصرح له من رئاسته الدينية الذي أجرى الخطبة، ويُحفظ هذا المحضر في مقر الرئاسة الدينية، مع تسليم كل من الخطيبين نسخة منه.

 

(مادة 4):  
يجوز باتفاق الخطيبين تعديل الميعاد المحدد للزواج، ويُؤشر بهذا التعديل في محضر الخطبة، ويوقع عليه من الطرفين، ورجل الدين أو الشخص المصرح له من رئاسته الدينية بإتمام هذا الإجراء.  
فإذا فوت أحد الطرفين الأجل المحدد للزواج بغير مسوغ معقول، اعتبر ذلك عدولاً منه عن الخطبة، ويسري في حقه حكم المادة (8) من هذا القانون.

(مادة 5):  
فيما عدا طوائف (الأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، واللاتين الكاثوليك، والموارنة الكاثوليك، والروم الكاثوليك، والأرمن الكاثوليك، والسريان الكاثوليك، والكلدان الكاثوليك)، يحرر رجل الدين الذي باشر محضر الخطبة ملخصاً له، خالياً من الاتفاقات المالية، خلال أسبوع من تاريخ عقد الخطبة، ويعلنه في لوحة الإعلانات بالكنيسة.  
فإذا كان أحد الخطيبين يقيم خارج دائرة الكنيسة، ترسل نسخة من الملخص إلى الكنيسة التي يقيم في دائرتها لإعلانه خلال ذات الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى.  
وفي جميع الأحوال، يكون الإعلان داخل الكنيسة لمدة شهر كامل.  
ويجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض كتابة - خلال مدة الإعلان المشار إليها - على إتمام الزواج إذا علم بوجود مانع من الموانع المذكورة في هذا الباب، وعليه أن يبلغ به رجل الدين الذي حرر محضر الخطبة أو الذي سيعقد الزواج، على أن يتم البت في هذا الاعتراض من الرئيس الديني المختص أو من يفوضه، قبل الموعد المحدد للزواج.  
فإذا لم يبت الرئيس الديني، أو من يفوضه، في الاعتراض قبل الموعد المحدد للزواج، عدّ هذا رفضاً للاعتراض.

 

(مادة 6):  
إذا لم يتم الزواج خلال سنة من تاريخ انقضاء مدة الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة، فيجب تكرار الإعلان مرة أخرى بذات الطريقة، ويجوز لأسباب يقدرها الرئيس الديني المختص أو من يفوضه أن يعفى من تكرار الإعلان.

(مادة 7):  
تنتهي الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما، ويثبت ذلك في محضر يحرره رجل الدين المختص، ويُوقع عليه ممن عدل، ويُرفق بمحضر الخطبة، ويتولى رجل الدين إخطار الطرف الآخر بهذا العدول، بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، خلال شهر من تاريخه.

 

 

(مادة 8):  
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (9) من هذا القانون، إذا عدل الخاطب عن الخطبة، بغير سبب مقبول فلا يحق له استرداد ما قدمه من شبكة أو هدايا.  
وإذا عدلت المخطوبة عن الخطبة، وبغير سبب مقبول، فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من شبكة أو هدايا غير المستهلكة، أو قيمتها وقت الرد.  
فإذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين؛ استرد كل منهما ما أداه للآخر من شبكة أو هدايا، إن كان قائماً، أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.  
ولا يُسترد شيء من الشبكة أو الهدايا إلا إذا انتهت الخطبة بالوفاة.  
وذلك كله دون الإخلال بما يحق لأحد الطرفين من تعويض قبل الآخر، إن كان العدول عن الخطبة لارتكابه أفعال خاطئة، مستقلة عنه استقلالاً تاماً، ونتج عنها ضرر مادي أو أدبي لأحد الخاطبين.  
فإذا كان الطرف المسئول عن التعويض، وصما يجب رده قاصراً، كان وليه ضامناً للوفاء بالتزاماته قبل الطرف الآخر.  
وأما بالنسبة لطوائف (الأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، واللاتين الكاثوليك، والموارنة الكاثوليك، والروم الكاثوليك، والأرمن الكاثوليك، والسريان الكاثوليك، والكلدان الكاثوليك)، فيخضع إثبات حقوق كلا الطرفين للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإثبات، ويسري ذلك على ما خلا منه محضر الخطبة وبالنسبة للهدايا اللاحقة على الخطبة لباقي الطوائف.  
وفي جميع الأحوال، يسقط الحق في إقامة الدعاوى الناشئة عن الخطبة بمضي سنة من تاريخ انتهائها.

(مادة 9):  
تنتهي الخطبة بأحد الأسباب الآتية:  
1- إذا تبين وجود مانع شرعي بين الخطيبين، يمنع من إتمام الزواج بينهما.  
2- إذا انخرط أحد الخطيبين في مجال الرهبنة.  
3- إذا توفى أحد الخطيبين، قبل عقد الزواج.  
4- إذا غاب أحد الخطيبين مدة سنة ميلادية متصلة، بغير عذر مقبول، ودون موافقة الطرف الآخر.  
5- إذا تبين تغيير أحد الخطيبين طائفته؛ وذلك بالنسبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس.  
6- إذا تبين تغيير أحد الخطيبين ديانته، أو انضمامه إلى غير الطوائف التي يسري عليها أحكام هذا القانون.  
وإذا تحقق أي من الأسباب الواردة بالبنود السابقة ؛ عدا بند (3)؛ تؤول للطرف غير المتسبب في فسخ الخطبة ؛ أو ورثته في حالة وفاته ، الشبكة والهدايا غير المستهلكة إن كانت قائمة ؛ وإن تعذر ذلك فترد قيمتها وقت الاسترداد.

أركان الزواج

(مادة 10):  
الزواج المسيحي رباط ديني مقدس دائم؛ يتم علناً بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين مستوفيين للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، لتكوين أسرة تتعاون على شئون الحياة في معيشة واحدة.  
وبالنسبة للطوائف الكاثوليكية والإنجيلية والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس؛ فيجوز عقد الزواج بين أتباعها وأتباع الطوائف الأخرى التي يسري عليها هذا القانون، وفي هذه الحالة تسري أحكام الطائفة التي عقد الزواج بموجبها، وتمت مراسم الزواج بها على كل ما يتعلق بالزواج وآثاره.  
أما بالنسبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس، فلا يجوز عقد الزواج إلا لمتحدي الطائفة والملة.

(مادة 11):  
يكون الزواج المسيحي الديني صحيحاً أمام الكاهن في مصر، وغير قابل للانحلال، إلا بموجب نصوص هذا القانون دون غيره، متى تم برضاء الزوجين بمراسم دينية، على يد رجل دين مسيحي مختص مصرح له بذلك من رئاسته الدينية، طبقاً لطقوس طائفته.

(مادة 12):  
لا يجوز زواج الرجل أو المرأة قبل بلوغ كل منهما سن ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

(مادة 13):  
إذا كان طالبا الزواج أو أحدهما لم يبلغ سن الرشد فإنه يشترط لصحة عقد الزواج، فضلاً عن موافقتهما، موافقة الولي، طبقاً للترتيب المبين بالمادة (2) من هذا القانون.

(الفصل الثالث)  
إجراءات عقد الزواج

(مادة 14):  
يثبت الزواج في عقد بمعرفة رجل الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية، ويشتمل على البيانات الآتية:  
1. اسم كل من الزوجين، ولقبه، ومهنته، ومحل إقامته، وتاريخ ميلاده، ورقمه القومي.   2. اسم كل من والدي الزوجين، ولقبه، ومهنته، ومحل إقامته والرقم القومي، وكذلك اسم ولي القاصر منهما أو أي منهما إن وجد، ولقبه، ومهنته، ومحل إقامته، ورقمه القومي.   3. إثبات حضور ورضاء الزوجين، وولي القاصر، إن وجد.   4. إثبات حضور شاهدين على الأقل مسيحيين بالغين سن الرشد، واسم كل منهما، ومهنته، ومحل إقامته، والرقم القومي.   وبالنسبة لطائفة الكاثوليك، يتعين أن يكون الشاهدان من ذات الطائفة.  
5. تمام الإعلان المنوه عنه في المادة (5) من هذا القانون، ويستثنى من هذا الشرط طوائف الأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، واللاتين الكاثوليك، والموارنة الكاثوليك، والروم الكاثوليك، والأرمن الكاثوليك، والسريان الكاثوليك، والكلدان الكاثوليك.   6. حصول المعارضة في الزواج من عدمه وما تم فيها، على النحو المبين بالمادة (5) من هذا القانون؛ ويستثنى من هذا الشرط طوائف الأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، واللاتين الكاثوليك، والموارنة الكاثوليك، والروم الكاثوليك، والأرمن الكاثوليك، والسريان الكاثوليك، والكلدان الكاثوليك.   7. إثبات إتمام المراسم الدينية اللازمة للزواج، وفقاً للكنيسة التي ينتمي إليها الزوجان.   وأما بالنسبة للطوائف الكاثوليكية والإنجيلية والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، والتي تجيز الزواج بين أتباعها وأتباع الطوائف الأخرى التي يسري عليها هذا القانون، فيتم إثبات المراسم الدينية اللازمة للزواج بين مختلف الطائفة، وفقاً للكنيسة التي تمت المراسم فيها.  
8. إثبات حصول الزوجين على شهادة خلوهما من الموانع الزوجية من الكنيسة التي ينتمي كل منهما إليها.   9. بالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس فقط، فيشترط، فضلاً عما تقدم، الحصول على تصريح لإتمام مراسم الزواج من الرئاسة الدينية.   10. بيانات الشهادة الطبية - للزوجين - المشار إليها بقرار وزير الصحة والسكان رقم 338 لسنة 2008. 
(مادة 15):  
يكون لدى رجل الدين أو المرخص له بإجراء الزواج من رئاسته الدينية دفتر لقيد عقود الزواج؛ أوراقه مسلسلة الأرقام، ومختومة بخاتم الرئاسة الدينية، وكل ورقة تشتمل على أصل ثابت وثلاث قسائم؛ وعقب تحرير العقد على الوجه المتقدم ذكره في المادة رقم (14) من هذا القانون يتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة رجل الدين الذي حرره.  
ويوقع على الأصل والقسائم جميعها من الزوجين، والولي إن وجد، والشاهدين، ورجل الدين الذي باشر العقد، وأتم مراسم الزواج، وتُسلّم إحدى القسائم الثلاث إلى الزوج، والثانية إلى الزوجة، وتُرسل الثالثة إلى الرئاسة الدينية التابع لها، لحفظها بها، بعد قيدها في السجل المعد لذلك، ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند رجل الدين لحفظه.  
ويتعين على المطرانيات، والأسقفيات، والكنائس الإنجيلية، الكائنة بالمحافظات المختلفة أن ترسل إلى رئاستها الدينية - في آخر كل شهر - كشفاً ببيان عقود الزواج التي تمت في دائرتها.  
وبالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس، يحرر رجل الدين المصرح له من رئاسته الدينية قسيمة واحدة للزواج بدفتر قيد عقود الزواج المُسلّم له من البطريركية، ويتعين عليه تسجيلها في البطريركية، ويحصل الزوجان على صورة طبق الأصل من قسيمة الزواج من البطريركية.

(مادة 16):  
يلتزم الموثق المختص من كنيسته، والمعين من وزارة العدل بتوثيق عقد الزواج وملحقه، خلال ثلاثين يوماً من إتمام المراسم الدينية للزواج.

(مادة 17):  
يرفق بوثيقة الزواج ملحق، يجوز للزوجين الاتفاق فيه على مسائل، مثل، ملكية منقولات الزوجية، ومسكن الزوجية، وكفالة الحقوق المالية المستحقة، وغيرها من الأمور التي يتفق عليها الطرفان.  
كما يجب على كل مقبل على الزواج، وقبل إبرام العقد، أن يقدم ثمن وثيقة الزواج بها وثيقة تأمين تضمن لها الحصول على مبلغ مالي أو نفقة شهرية محددة المدة حال الحكم النهائي بالتطليق أو بطلان الزواج أو بإخلاله مدنياً، وعلى الموثق المختص بتوثيق الزواج، وقبل إتمام العقد، الاستعلام عن إصدار الوثيقة، من عدمه، وإثبات ذلك بملحق عقد الزواج، ويحق للزوج استرداد قيمة الوثيقة إذا كان الطلاق أو البطلان أو الانحلال المدني لسبب يرجع للزوجة.  
وفي حالة انتهاء الزواج بوفاة الزوج، تستحق الزوجة قيمة الوثيقة، وفي حالة انتهاءه بوفاتها، يستحق ورثتها قيمة الوثيقة.  
ويعتبر ملحق وثيقة الزواج جزءاً لا يتجزأ من الوثيقة، ويكون له قوة السند التنفيذي، ولذوي الشأن تقديمه إلى إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، وعلى هذه الإدارة اتخاذ إجراءات التنفيذ بموجبه وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية.  
ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتحديد شكل وبيانات الملحق والمختص بتذييله بالصيغة التنفيذية، وتنظيم إصدار وثيقة التأمين المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة، بالتنسيق مع شركات التأمين المختصة.  
ولا تقبل الدعوى المقامة أمام محكمة الأسرة بالنسبة لأي من الآثار المترتبة على الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا كان أي من الطرفين قد لجأ بشأنها إلى إدارة التنفيذ المختصة بمحكمة الأسرة، ما لم تكن الظروف التي تم فيها الاتفاق قد تغيرت.

(الفصل الرابع)  
منقولات الزوجية

(مادة 18):  
منقولات الزوجية ملك للزوجة، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك، ولا حق للزوج في شيء منه، وإنما يكون له حق الانتفاع، بما يوضع في منزل الزوجية.  
وللزوجة الحق في طلب استرداد منقولات الزوجية المملوكة لها ولو حال قيام الزوجية، كما لها الحق في المطالبة بقيمتها حال هلاكها أو تعذر استردادها دون سبب راجع إليها، ويسقط هذا الحق حال هلاك منقولات الزوجية لسبب لا يرجع إلى فعل الزوج، ولا يد له فيه، وفي حالة وفاة الزوجة، يؤول الجهاز كله للزوج.

(الفصل الخامس)  
الموانع المبطلــة للزواج، وانحلاله، وانحلاله المدني

الفرع الأول  
(أحكام عامة)

(مادة 19):  
لا يجوز الطلاق، ولا الانحلال المدني للزواج في الطائفة الكاثوليكية، ولا تسري على أتباعها أية أحكام تتعلق بهذين الأمرين، أينما وردت في هذا القانون.

(مادة 20):  
بالنسبة للطائفة الكاثوليكية، تسري بشأن الموانع المبطلـة للزواج، وصيغة الاحتفال به، وتصحيحه، والانفصال الجسماني للزوجين أحكام اللائحة الداخلية للكنيسة الكاثوليكية، بما لا يخالف النظام العام.

(مادة 21):  
لا يكون لتغيير أحد الزوجين طائفته - أثناء قيام الزوجية - أي أثر في حالة نشوب نزاع قضائي بينهما، وتطبق شريعة الطائفة التي عُقد الزواج بموجبها.

(مادة 22):  
لا يجوز التطليق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما، صراحة أو بفريق التحايل، ويكون التطليق للأسباب الواردة في هذا القانون.

(مادة 23):  
يجب على المحكمة ، في دعاوى التطليق والانحلال المدني للزواج ، عرض الصلح على الزوجين في الجلسة التالية لتمام إعلان الخصوم.  
فإن تخلف أحد الزوجين عن المثول بجلسة الصلح، بغير عذر مقبول، عُدّ رافضاً له ، وتقضي المحكمة في الدعوى على هذا الأساس.  
فإن حضر الطرفان بالجلسة المحددة للصلح وعجز القاضي عن الصلح بينهما، كلف كلا منهما بتسمية حكم من أهله، قدر الإمكان، في الجلسة التالية لجلسة الصلح، ليحاولا الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً.  
فإن تقاعس أي منهما عن تسمية حكمه، أو لم يحضر بالجلسة المحددة، عينت المحكمة حكماً عنه.  
ومع عدم الإخلال بالميعاد المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من هذه المادة ، تحدد المحكمة للحكمين جلسة للمثول أمامها لمناقشتهما فيما آلت إليه مساعي الصلح، فإن أسفر ذلك عن الصلح بين الطرفين، أثبت القاضي هذا بمحضر الجلسة ، وتقضي المحكمة بانتهاء الدعوى بالصلح.  
وإن لم تثمر مساعي الحكمين عن الصلح بين طرفي الدعوى، أثبت القاضي هذا في محضر الجلسة ، وتقضي المحكمة في الدعوى على هذا الأساس.

(مادة 24):  
يتعين على المحكمة في دعاوى الخطبة، والتطليق، وبطلان، وانحلال الزواج أن تطلب رأي الرئاسة الدينية المختصة في النزاع كتابةً، وذلك بموجب قرار موضح به سبب الدعوى، ويتعين على الرئاسة الدينية إبداء الرأي في الأجل الذي تحدده لها المحكمة، على ألا تزيد مدته على خمسة وأربعين يوماً.  
وفي حالة ما إذا انتهت المحكمة إلى رأي مخالف لما أبدته الرئاسة الدينية، فيتعين عليها تسبيب ذلك.  
وفي حالة عدم الرد في الأجل المبين بالفقرة الأولى من هذه المادة تقضي المحكمة في موضوع الدعوى.

(مادة 25):  
تنتهي دعاوى التطليق أو الانحلال المدني للزواج ، إذا حصل صلح بين الزوجين ، قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى.

(مادة 26):  
يترتب على صدور حكم نهائي بالبطلان أو التطليق أو الانحلال المدني للزواج، انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم النهائي، فتزول حقوق كل من الزوجين، وواجباته قبل الآخر، ولا يرث أحدهما الآخر.

(مادة 27):  
يجوز للزوجين بعد الحكم النهائي بالتطليق أو الانحلال المدني للزواج أن يتصالحا، ويستأنفا الحياة الزوجية من جديد ؛ على أن يثبت ذلك بعقد زواج جديد، ووفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم التنازل عن حكم التطليق أو الانحلال ؛ كتابةً أمام رجل الدين المرخص له من رئاسته الدينية بعقد الزواج الجديد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

(مادة 28):  
يلتزم الطرف الذي وقع التطليق أو الانحلال المدني أو البطلان بسبب خطئه بتعويض الطرف الآخر، إذا توافرت شروطه، ووفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية.

(الفرع الثاني)  
موانع الزواج لكافة الطوائف – عدا الطائفة الكاثوليكية

(مادة 29):  
تمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة على السواء:  
1- بالأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا.  
2- بالإخوة والأخوات، ونسلهم.  
3- بالأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات، دون نسلهم.

(مادة 30):  
يُمنع زواج الرجل بأي من الآتي ذكرهن:  
1. أصول زوجته وفروعها، فلا يجوز له بعد وفاة زوجته الزواج بأمها أو جدتها، وإن علت، ولا بابنتها التي رزقت بها من زوج آخر، أو ببنت ابنتها، أو ببنت ابنها، وإن نزلت.   2. زوجات أصوله، وزوجات فروعه، وأصول أولئك الزوجات وفروعهم، فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو زوجة عمه أو خاله أو جده أو أمها أو جدتها أو حفيدتها أو حفيدة ابنها أو بنت ابنها أو بنت بنتها، ولا بزوجة ابنه أو حفيده أو أمها أو جدتها أو حفيدتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها.   3. أخت الزوجة، وأصولها، وفروعها، ونسائها، وبنت أخيها، ونسلهم.   4. زوجة أخيه، وأصولها، وفروعها.   5. عمة زوجته، وزوجة عمها، وخالتها، وزوجة خالها.   6. أخت زوجة والده، وأخت زوج والدته، وأخت زوجة ابنه، وأخت زوج ابنته.   وفي جميع الأحوال، ما يحرم على الرجل يحرم على المرأة.  
وبالنسبة للطائفة الإنجيلية، يجوز الزواج بأخت الزوجة، وزوجة الأخ في حالة الوفاة، شريطة عدم وجود أبناء لدى الطرفين.  
وبالنسبة لطائفة الأرمن الأرثوذكس، يجوز الزواج بالأقارب من الدرجة الخامسة بتصريح من الرئاسة الدينية.  
وبالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس، يجوز الزواج بالأقارب من الدرجة الرابعة بتصريح من الرئاسة الدينية.

(مادة 31):  
يمتنع على كل من الزوجين عقد زواج آخر، قبل انتهاء أو انحلال أو بطلان الزواج القائم بينهما بحكم نهائي، ويعتبر الزواج اللاحق على زواج لم ينته أو ينحل أو يبطل باطلاً بطلاناً مطلقاً، وتعدد الزوجات، والأزواج محظور في المسيحية.

(مادة 32):  
لا يجوز زواج من طلق لعلة زناه أو لتغيير الدين أو الانضمام إلى غير الطوائف التي يسري عليها أحكام هذا القانون.  
كما لا يجوز زواج القاتل عمداً أو شريكه بزوج قتيله، متى ثبت أن القتل كان بقصد الزواج.  
وبالنسبة لطوائف الأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، يجوز زواج من طلق لعلة زناه، بتصريح من الرئاسة الدينية.

(مادة 33):  
لا يجوز الزواج في الحالات الآتية، ما لم يقبل الطرف الآخر - كتابة - قبيل الزواج، وبعد أخذ رأي الرئاسة الدينية:  
1. إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجى زواله يمنعه من المعاشرة الجنسية أو كان مصاباً بمرض عضال أو مُزمن يجعله غير صالح للحياة الزوجية.   2. إذا كان أحدهما مدمناً للمواد المخدرة، شريطة أن يثبت ذلك بتقرير طبي رسمي.  • 11 - 
ويقع باطلاً كل زواج يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة إذا تمسك ببطلانه الطرف الآخر، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ علمه اليقيني بسبب البطلان، ما لم يكن الأمر قد تطور إلى الإيلام الجسيم، وخطورة المعيشة المشتركة.

(مادة 34):  
يحق للمرأة التي توفى عنها زوجها أو التي قضي بحكم نهائي بتطليقها أو انحلال أو بطلان زواجها، أن تعقد زواجاً آخر، بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم النهائي، إلا إذا وضعت حملها قبل انقضاء هذا الميعاد أو ثبت بشهادة طبية رسمية أنها ليست حاملاً، شريطة ألا تقل العدة عن ستين يوماً لمن توفى زوجها بالنسبة لطائفة السريان الأرثوذكس.

(مادة 35):  
لا يحول العقم دون صحة انعقاد الزواج، حتى ولو كان غير قابل للشفاء، ما لم يكن هناك غش أو تدليس من أي من الطرفين.

(مادة 36):  
بالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس، بالإضافة إلى الموانع المبطلـة للزواج المنصوص عليها في المادتين رقمي (29) و(30) من هذا القانون، لا يجوز الزواج في أي من الحالات الآتية:  
1- زواج من هو مقام في درجة مقدسة.  
2- زواج من أدى نذر العفة العلني الدائم، بإنخراطه في الحالة الرهبانية نهائياً، بموجب خطاب رسمي من الرئاسة الدينية.  
3- زواج الإشبين بالمعمد أو والدية، وزواج المعمد بأبناء الإشبين.  
4- زواج من سبق تطليقه ثلاث مرات.  
ويجوز للبطريرك أن يصرح بالزواج في الحالات التي يقدر فيها ذلك، شريطة ألا يخالف هذا التصريح النظام العام.

(مادة 37):  
بالنسبة لطائفة السريان الأرثوذكس، بالإضافة إلى الموانع المبطلـة للزواج المنصوص عليها في المادتين رقمي (29) و(30) من هذا القانون، لا يجوز الزواج في أي من الحالتين الآتيتين:  
1- من كان راهباً، ولم يحصل على موافقة مكتوبة من البطريرك.  
2- من توفى زوجه قبل مرور ستين يوماً على تاريخ الوفاة.

(الفرع الثالث)  
بطلان الزواج لكافة الطوائف – عدا الطائفة الكاثوليكية

(مادة 38):  
يكون الزواج باطلاً إذا ثبت أي من الحالات الآتية:  
1. عدم رضاء أحد طرفي الزواج رضاءً صحيحاً.   2. عدم إتمام المراسم الدينية علناً، بحضور شاهدين مسيحيين على الأقل.   3. عدم بلوغ أحد الزوجين أو كليهما السن القانونية للزواج المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون.  • 12 -  4. قيام مانع لدى أحد الزوجين من موانع قرابة الدم أو المصاهرة المنصوص عليها في المادتين رقمي (29) و(30) من هذا القانون.   5. زواج من هو مرتبط بزيجة، لم تنته أو تنحل أو تبطل وقت انعقاد الزواج.   6. زواج القاتل عمداً أو شريكه بزوج قتيله، متى ثبت أن القتل كان، بقصد الزواج.   7. انتماء أحد الزوجين إلى دين آخر أو غير الطوائف التي يسري عليه أحكام هذا القانون وقت انعقاد الزواج.   8. قيام مانع لدى أحد الزوجين من الموانع المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون، بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج، ولم يقبله الطرف الآخر كتابةً.   9. قيام مانع العنة النفسية أو العضوية لدى أحد الزوجين مع عدم الزواج، على أن تكون الزوجة قد مكثت الزوج من نفسها لمدة ستة أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما دون جدوى، ويكون إثبات العنة بشهادة طبية رسمية لأي منهما.   وبالنسبة لطائفة الأرمن الأرثوذكس فيشترط قيام مانع العنة لدى الزوج من بداية الزواج، واستمراره لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، وما زالت الزوجة بكراً.  
10. سبق تطليق أحد الزوجين لعلة زناه، وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (32) من هذا القانون.   11. غش أحد الزوجين في أي من المعلومات الجوهرية، كتاريخ الميلاد، أو المؤهل، أو غش الزوجية في بكارتها ، أو إخفاء أحد الزوجين ما يعلمه من كونه عقيماً عن الآخر. 
(مادة 39):  
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 32، 36 من هذا القانون، لا تقبل دعوى البطلان بعد انقضاء ستة أشهر ميلادية من وقت علم راهفها اليقيني بسبب البطلان، ما لم يكن الأمر قد تطور إلى الإيلام الجسيم وخطورة المعيشة المشتركة.

(مادة 40):  
مع مراعاة حكم المادة (12) من هذا القانون، إذا عُقد زواج القاصر بغير إذن وليه، فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولي، وذلك حتى بلوغ القاصر سن الرشد، ولا تقبل دعوى البطلان من الولي إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمناً، أو مضت ستة أشهر على علمه بالزواج.  
ولا تقبل الدعوى أيضاً من أي من الزوجين، بعد مضي شهر واحد من بلوغه سن الرشد.  
وفي جميع الأحوال لا تقبل الدعوى من الولي أو من أي من الزوجين إذا تبين أن الزواج أسفر عن حمل أو إنجاب.

(مادة 41):  
الزواج الذي حُكم ببطلانه، يترتب عليه - رغم ذلك - آثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما إذا ثبت أن كليهما كانا حسني النية، أو كانا يجهلان وقت الزواج سبب البطلان الذي يشوب العقد.  
أما إذا لم يتوفر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الآخر، فالزواج لا يترتب عليه آثاره إلا بالنسبة للذرية، وللزوج حسن النية.

(مادة 42):  
لكل من حصل على حكم نهائي بالتطليق أو ببطلان الزواج أو بانحلاله مدنياً، ووفقاً لأحكام هذا الباب، أن يتقدم للكنيسة التي ينتمي إليها وقت التقدم بالطلب، طالباً الزواج كنسياً بأخرى، وتثبت هذه الكنيسة في طلبه، خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وبالنسبة للطائفة الإنجيلية في حالة الموافقة يتم اعتمادها من رئيس المذهب الذي ينتمي إليه مقدم الطلب.  
وبالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس يقدم الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى المجلس الإكليريكي المختص للبت فيه خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.  
فإذا كانت المرأة هي التي ترغب في التقدم بهذا الطلب، أو يطلب الزواج الكنسي بعد وفاة زوجها، فيجب أن يكون ذلك بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم النهائي، إلا إذا وضعت حملها قبل انقضاء هذا الميعاد، أو ثبت بشهادة طبية رسمية أنها ليست حاملاً ، شريطة ألا تقل العدة عن ستين يوماً لمن توفى زوجها بالنسبة لطائفة السريان الأرثوذكس.  
وفي جميع الأحوال إذا رفض الطلب أو لم يتم الرد عليه خلال الأجل المبين بالفقرتين الأولى والثانية، يجوز لمقدم الطلب التظلم إلى الرئاسة الدينية لاتخاذ ما يلزم.  
وبالنسبة لطائفة الأرمن الأرثوذكس، يجب على كل من حصل على حكم من المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يخطر به الرئاسة الدينية بإحدى الطرق المقررة قانوناً.

(الفرع الرابع)  
انقضاء الزواج بالنسبة لكافة الطوائف – عدا الطائفة الكاثوليكية

(مادة 43):  
ينتهي الزواج الديني المسيحي الصحيح بأحد أمرين:  
1- موت أحد الزوجين حقيقةً، أو حكماً.  
2- التطليق.

(مادة 44):  
يجوز لأي من الزوجين طلب التطليق في الحالات الآتية:  
1- زنا أحد الزوجين، على أن يتم رفع دعوى التطليق للزنا، خلال موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ علم الطالب بالواقعة، ولا تقبل الدعوى إن كان راضياً ووافق على الزنا.  
2- ترك أحد الزوجين الدين المسيحي إلى دين آخر، أو إلى غير الطوائف التي يسري عليها أحكام هذا القانون.  
3- الشذوذ الجنسي، أو قيام أحد الزوجين بمعاشرة الآخر بغير الطريق الطبيعي للمعاشرة الزوجية.  
وبالنسبة لطوائف الأقباط الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية كالحالات الآتية:  
1- هروب الزوجة مع رجل ليس من محارمها، أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه، أو هروب الزوج مع امرأة، ليست من محارمه، أو مبيته معها.  
2- تحريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنا أو الفجور أو تعويضه لذلك.


3- إذا حملت الزوجة في فترة يستحيل معها معاشرة زوجها بها، ما لم يثبت بالطريق العلمية أن الحمل منه.  
وبالنسبة للطوائف المشار إليها يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات.  
وبالنسبة للطائفة الإنجيلية، يعتبر من الأدلة في الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين، ويثبت ذلك بكافة طرق الإثبات.  
كما يجوز بالنسبة للطائفة الإنجيلية طلب التطليق بعد الزواج ، وذلك بناءً على طلب الطرفين أو أحدهما ، شريطة عدم حصول المخالطة الجسدية.

(مادة 45):  
بالنسبة لطائفة الأرمن الأرثوذكس، يجوز لأي من الزوجين، بالإضافة إلى الأسباب المنصوص عليها بالمادة (44) من هذا القانون، طلب التطليق في أي من الحالات الآتية:  
(1) مضي ثلاث سنوات من إصابة أحد الزوجين بمرض نفسي أو عصبي لا يشفى، شريطة أن يثبت هذا بتقرير طبي رسمي.  
(2) صدور حكم نهائي على أحد الزوجين بعقوبة مقيدة للحرية، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات عن حكم واحد أو أحكام متعددة.  
(3) شروع أحد الزوجين في قتل الآخر.  
(4) رفض أحد الزوجين المعاشرة الزوجية - أثناء الزواج - لغير مانع شرعي، ما لم يكن هذا الرفض ناشئاً عن سلوك الزوج الآخر.  
(5) تقصير أحد الزوجين في واجبات المودة، والنجدة، والحماية التي يفرضها الزواج عليه نحو الزوج الآخر.  
(6) رفض أحد الزوجين المعيشة مع الآخر، ما لم يكن لهذا الرفض مبرر.  
(7) غياب أحد الزوجين مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بغير مبرر.  
(8) إصابة أحد الزوجين بمرض جنسي مُعدٍ أثناء الزواج، شريطة أن يثبت ذلك بتقرير طبي رسمي.  
(9) إصرار أحد الزوجين على عدم الإنجاب، وخصوصاً عند اتخاذه وسائل للإجهاض.  
(10) تكرار اعتداء أحد الزوجين على شخص الآخر، أو إذا سلك أحدهما سلوكاً معيباً لا يتفق مع الاحترام الواجب للزوج الآخر، أو إذا تعمد أحد الزوجين الإضرار بالمصالح المالية للزوج الآخر ضرراً جسيماً.  
(11) وجود تنافر شديد بين طباع الزوجين، بما يجعل اشتراكهما في المعيشة مستحيلاً.  
(12) قيام مانع طبيعي أو مرضي لدى أحد الزوجين كالخنوثة أو الخصاء، لا يرجى زواله، ويمنعه من المعاشرة الزوجية، أو إصابته بمرض عضال أو مزمن يجعله غير صالح للحياة الزوجية، شريطة أن يثبت ذلك بتقرير طبي رسمي.  
وللزوجة طلب التطليق إذا فسدت أخلاق الزوج، وخصوصاً إذا دفع زوجته للرذيلة، ولا يقبل طلب التطليق من الزوج في هذه الحالة.

(مادة 46):  
بالنسبة لطائفة السريان الأرثوذكس، يجوز لأي من الزوجين - بالإضافة للأسباب المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون - طلب التطليق في أي من الحالات الآتية:  
(1) إصابة أحد الزوجين بمرض نفسي أو عصبي غير قابل للشفاء، ويمثل خطراً على الأسرة، شريطة أن يثبت هذا بتقرير طبي رسمي.  
(2) استحكام النفور بين الزوجين، شريطة أن يقترن بالهجر، لمدة ثلاث سنوات متصلة.  
(3) ترك أحد الزوجين منزل الزوجية، دون مبرر، لمدة ثلاث سنوات متصلة، شريطة انقطاع التواصل مع الطرف الآخر.

(مادة 47):  
بالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس، يجوز لأي من الزوجين - بالإضافة للأسباب المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون - طلب التطليق في أي من الحالات الآتية:  
1- تعدي أحد الزوجين على حياة الطرف الآخر.  
2- قيام أحد الزوجين بترك الطرف الآخر مدة ثلاث سنوات متصلة، بسوء قصد.  
3- غياب أحد الزوجين، وانقطاع أخباره لمدة ثلاث سنوات متصلة.  
4- إصابة أحد الزوجين بمرض عقلي أو نفسي لمدة سنة، أو مرض مُعدٍ غير قابل للشفاء، أثناء الزواج، على أن يثبت ذلك بموجب تقرير طبي رسمي.  
5- العجز الدائم عن المعاشرة الزوجية لمدة ستة أشهر أثناء الزواج، على أن يثبت ذلك بموجب تقرير طبي رسمي.  
6- صدور حكم مقيد للحرية لمدة ثلاث سنوات على أحد الطرفين عن حكم واحد أو أحكام متعددة.  
7- قيام أحد الزوجين بترك منزل الزوجية، رغماً عن إرادة الطرف الآخر، ويغير مقتضى، لمدة ثلاثة أشهر متصلة.  
8- اتهام أحد الزوجين الطرف الآخر بالزنا أمام المحكمة أو الرئاسة الدينية، وعدم تمكنه من إثبات ذلك.  
9- تعريض أحد الزوجين العلاقة الزوجية لخطر الانفضاض، بما يؤدي إلى استحالة استمرار الحياة الزوجية.  
ويجوز للزوج طلب التطليق من زوجته في حالة رفضها الإنجاب منه، بغير مبرر أو عذر مقبول، كما يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها، في حالة اعتدائه على عفافها، كأن يدفعها للزنا مع آخرين.  
وتسقط دعوى التطليق، بالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس، بمرور عام واحد من تاريخ علم رافعها بسبب التطليق، وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها بالبند (1) من هذه المادة، وفي جميع الأحوال تنقضي دعوى التطليق بمرور ثلاث سنوات على تاريخ حدوث الواقعة المتسببة في التطليق.

(الفرع الخامس)  
(الانحلال المدني للزواج)

(مادة 48):  
بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس والطائفة الإنجيلية، يجوز لأي من الزوجين طلب انحلال الزواج مدنياً من المحكمة، حال افتراق الزوجين لمدة ثلاث سنوات متصلة، مع استحالة استمرار الحياة الزوجية.  
وبالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس، يجوز أيضاً طلب انحلال الزواج مدنياً إذا أتى أحد الزوجين فعلاً أو امتناعاً يهدد حياة الزوج الآخر.  
وفي جميع الأحوال، يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات، ويترتب على الحكم النهائي بالانحلال المدني للزواج ذات الآثار المترتبة على الحكم النهائي بالتطليق

•الباب الثاني  
النفقات  

(الفصل الأول)  
أحكام عامة  

(مادة 49):  
النفقة: هي ما يكفي لاحتياجات الإنسان، ليعيش معيشة لائقة لمثله، وتشمل الطعام، والكسوة، والسكنى، ومصاريف العلاج، ونفقات التعليم للصغار، وغير ذلك مما يقضي به العرف.  
والنفقة واجبة بين الزوجين، وبين الآباء، والأمهات، والأقارب.  

(مادة 50):  
تقدر النفقة رضاءً أو قضاءً بقدر حاجة من يطلبها، ومكانته، والقدرة المالية للملتزم بها.  
وتفرض نفقة مؤقتة لطالبها في حالة استحقاقها، وتوافر شروطها، قبل الفصل في موضوع الدعوى، على النحو المبين بقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.  
وللمحكوم عليه بعد صدور الحكم النهائي بالنفقة أن يُسقط قدراً أداه من النفقة المؤقتة، مما حكم به عليه نهائياً من نفقة.  

(مادة 51):  
النفقة المقدرة مؤقتة بطبيعتها، وتتغير تبعاً لتغير أحوال أي من الطرفين، من حيث اليسر والعسر، والحاجة والظروف الاقتصادية، وهو ما يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات.  
وتجوز زيادة النفقة أو نقصها بتبدل حال الملتزم بالنفقة يسراً أو عسراً، ويكون بدء الزيادة أو نقصها من تاريخ الحكم.  

(مادة 52):  
يحكم بالنفقة لأي من الزوجين والأولاد من تاريخ امتناع الملزم بها عن أدائها، وبنفقة الأقارب من تاريخ إقامة دعوى النفقة، ولا تقبل دعوى نفقة الزوجية عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.  
ولا يحول دون إقامة الدعوى، والحكم فيها غياب الملزم بها، أو إقامته بالخارج.  
وفي جميع الأحوال، لا تسقط النفقة إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة أو بوفاة من تقررت له.  

(مادة 53):  
يكون لدين النفقة امتياز على جميع أموال الملزم بها، ويتقدم مرتبته على سائر الديون، ويستوفى قبل سداد المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.

الفصل الثاني  
النفقة بين الزوجين  

(مادة 54):  
تجب النفقة بين الزوجين، من وقت عقد الزواج الديني الصحيح.  

(مادة 55):  
يسقط حق الزوجة في النفقة إذا تركت منزل الزوجية بغير مسوغ أو أبت - بدون سبب مقبول - السفر مع زوجها إلى الجهة التي نقل إليها محل إقامته، أو منعت زوجها من دخول منزل الزوجية بدون مبرر.  
ويسري على الزوج ذات الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى.  
ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية لسبب مبرر، ولا خروجها للعمل المشروع كحق أصيل لها، ما لم يثبت أنها أساءت استعمال هذا الحق أو أنه مناف لمصلحة الأسرة.  

(مادة 56):  
إقامة الزوج في منزل الزوجية مع الزوجة والأولاد، لا يمنع من الحكم عليه بالنفقة لهم، متى ثبت امتناعه عن الإنفاق.  

(مادة 57):  
يلزم الزوج بنفقات المعيشة المشتركة، وعليه أن يوفر لأسرته حياة تتفق مع مقدرته، ومركز الأسرة الاجتماعي، فإذا كان دخل الزوج لا يفي بذلك، يحكم القاضي بإلزام الزوجة متى كانت قادرة بالإسهام في هذه النفقات، مراعياً في ذلك مصلحة الأسرة والمقدرة المالية لكل من الزوجين.  
وتلزم الزوجة بالنفقة على زوجها المعسر العاجز عن الكسب، متى كانت قادرة على الإنفاق عليه.  
ويفرض النفقة للزوجة قضاءً أو رضاءً يبيح لها حق الاقتراض ممن تشاء عند الحاجة بإذن من المحكمة، ويكون للمقرض حق الرجوع على الزوج.  

(مادة 58):  
لا تقبل دعوى زيادة النفقة أو نقصها بتبدل حال الزوج يسراً وعسراً، إلا بعد مرور سنة على فرضها اتفاقاً أو صيرورة الحكم الصادر بها نهائياً إلا لظروف استثنائية استجدت بعد فرضها يقدرها القاضي، وتكون الزيادة أو نقصها من تاريخ الحكم.  

(مادة 59):  
يترتب على تصالح الزوجين بعد صدور حكم النفقة، سقوط الحق في تنفيذ الحكم عن الفترة السابقة على الصلح ؛ شريطة استمرار الصلح لمدة ستة على الأقل.  

(مادة 60):  
يظل الالتزام بالنفقة بين الزوجين قائماً حتى تاريخ صدور حكم نهائي بالتطليق أو بالبطلان أو بانحلال الزواج.  

الفصل الثالث  
النفقة بين الآباء والأبناء، ونفقة الأقارب  

(مادة 61):  
تجب النفقة على الأب لولده القاصر الذي ليس له مال يكفي لنفقته، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج الأنثى، أو تعمل بدخل يكفيها، وإلى أن يبلغ الذكر سن الثامنة عشرة من عمره، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة عقلية أو إعاقة بدنية، أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله، بما لا يزيد على المرحلة الجامعية، أو بسبب عدم تيسر الكسب استمرت نفقته على أبيه.  
ونفقة القاصر المحكوم بها يراعى في تقديرها ما يلزمه من خدمة، ورضاع، وحضانة، وتعليم، وباقي احتياجاته الأخرى.  

(مادة 62):  
تجب النفقة على الأب لولده الراشد المعسر الذي لا يستطيع الكسب، ونفقة ابنته الراشدة المعسرة غير المتزوجة أو المتزوجة إذا أصبح زوجها معدما أو عاجزاً عن العمل أو التي أبطل زواجها أو أبطل أو طلقت؛ ولم يكن لها فرع قادر على نفقتها.  

(مادة 63):  
إذا كان الأب معسراً تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت موسرة، وإذا كان الأبوان معسرين تجب النفقة على الجد فالجدة لأب، ثم الجد فالجدة لأم، وعند عدم وجود الأصول أو إعسارهم تجب النفقة على الأقارب، حسب الترتيب الوارد بالمادة (68) من هذا القانون.  

(مادة 64):  
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (2) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000: إذا امتنع الأب عن الإنفاق على أولاده القصر تفرض عليه نفقة لهم، وتعطى للأم أو للحاضن للإنفاق عليهم.  

(مادة 65):  
يجب على الولد الموسر - راشداً كان أو قاصراً، ذكراً كان أو أنثى - نفقة والديه، وأجداده المعسرين، فإن كان لهم مال لا يفي بحاجاتهم، التزم الولد الموسر بما يكملها إلى حد الكفاية، فإذا تعدد الأبناء الموسرون كانت النفقة عليهم بالتضامن فيما بينهم كل بحسب يساره.  

(مادة 66):  
لا تقبل دعوى تعديل نفقة الأقارب المفروضة بالزيادة أو النقصان قبل مرور سنة على فرضها ما لم تستجد ظروف استثنائية تقدرها المحكمة ويكون التعديل من تاريخ صدور الحكم.  

(مادة 67):  
لا تجرى المقاصة بين نفقة الولد على أبيه وبين دين ثبت للأب على حاضنته.  

(مادة 68):  
إذا لم يكن لمستحق النفقة أصول ولا فروع قادرون على الإنفاق عليه، فتجب نفقته على أقاربه حسب الترتيب الآتي، الإخوة والأخوات الأشقاء، ثم الإخوة والأخوات لأب، ثم الأعمام والعمات، ثم الإخوة والأخوات لأم، ثم الأخوال والخالات، ثم أبناء الأعمام والعمات، ثم أبناء الأخوال والخالات.

 

تم نسخ الرابط