الأولى و الأخيرة

حكم محكمة استئناف الإسكندرية

بالمستندات.. مفاجأة قضائية: الاستئناف يجوز بعد مرور 40 يوما في هذه الحالة

موقع الصفحة الأولى

فجرت محكمة استئناف الإسكندرية، مفاجأة كبيرة، بإصدارها حكما يتعلق بجواز الاستئناف برغم  مرور 40 يوما، وذلك في قضية رفعها عامل في إحدى الشركات، للطعن على قرار وقفه عن العمل بسبب تعرضه للسجن في إحدى القضايا، والذي يعرض موقع الصفحة الأولى تفاصيله في السطور التالية.

 

حكم محكمة استئناف الإسكندرية

وكانت محكمة استئناف الإسكندرية، برئاسة المستشار سلامة محمد إبراهيم الكفوري، وعضوية المستشارين جورج أنور جورجي، وأحمد سعيد عبد الحافظ، أصدرت حكمها في الاستئناف رقم ٢٧٣ لسنة ٧٩ق، والذي رفعه أحد العمال في شركة، بعدما تم اتهامه في القضية رقم ۳۸۱ لسنة ۲۰۱۸ إداري مينا البصل، وإزاء ذلك صدر القرار رقم ٦٠ لسنة ۲۰۱۸ بتاريخ ۲۰۱۸/۵/۳ بإيقافه عن العمل مؤقتاً لحين معرفة موقفه القانوني من الاتهام الموجه إليه، لذلك قرر العامل رفع دعوى للطعن على القرار.

وقف عامل عن العمل

كما قدم العامل مستندات شملت إفادة صادرة من نيابة مينا البصل تفيد أن المدعي عليه متهم في القضية رقم ١ لسنة ٢٠١٨ إداري مينا البصل، والتي تداولت بجلسات محكمة أول درجة، ولكنه لم يحضرها، لتقضي المحكمة في جلسة ۲۰۱۸/۱١/٢٤ بتأييد قرار الشركة المدعية بإيقاف المدعي عليه عن العمل مع صرف نصف أجره واستندت في ذلك لنص المادتين ٦٦ و٦٧ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣.

وقرر العامل الطعن على ذلك الحكم بالاستئناف في ۲۰۲۳/۱/۲۳، وطلب فيه الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببطلان الحكم المستأنف قرار الشركة لبطلان صحيفة الدعوى وإعلاناتها وعدم انعقاد الخصومة واعتبارها كأن لم تكن وانعدام الحكم الصادر بناء عليها، لمخالفة لنص المادة ۷/۱۳ من قانون المرافعات (۲) الحكم برفض الدعوى وبطلان قرار إيقافه عن عمله مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها عودته للعمل وصرف كامل مستحقاته.

وطلب دفاع العامل في دعوى الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا لعدم إعلانه قانونا ولبطلان الحكم لبطلان صحيفته وإعلانها ولعدم انعقاد الخصومة لمخالفته لنص المادة ۷/۱۳ من قانون المرافعات حيث تم إعلانه في موطنه رغم أنه كان محبوسا وقت رفع الدعوى.

وخلال تداول دعوى الاستئناف في الجلسات، دفع الحاضر عن المستأنف ضده "الشركة" بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وقدم استنادا لذلك مستندات شملت صحيفة الدعوى رقم ١٨٤٠٠ السنة ۲۰۲۲ عمال شرق الإسكندرية والمقيدة بتاريخ ۲۰۲۲/۹/۱۲.

كما قدم وكيل العامل المستأنف مستندات شملت إفادة من نيابة غرب الإسكندرية الكلية تفيد أن العامل المستأنف كان مقيد الحرية في الدعوى رقم ۲۰۱۸/۳۸۱ إداري مينا وحتى ۲۰۱۹/۲/۱۳.

 

سقوط حق العامل في الاستئناف

وخلال حكمها، ردت محكمة استئناف الإسكندرية على دفع الشركة المستأنف ضدها بسقوط حق العامل في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر، وقالت إن المادة ۱/۲۱۳ من قانون المرافعات تنص على أنه إذا لم يمثل المحكوم عليه أمام محكمة أول درجة أثناء نظر الدعوى، ولم يقدم أية مذكرة بدفاعه، كان ميعاد استئناف الحكم الابتدائي لا تبدأ إلا من وقت إعلان الحكم له أو لمن يستطيع الاستلام عنه بالإجراءات التي رسمها القانون المرافعات الإعلان أوراق المحضرين حتى يعلم المحكوم عليه بكل إجراء الحكم علما كاملا لا يغني عن ذلك ثبوت علمه بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة ويلزم أن يتم إعلان الحكم من أحد الخصمين إلى الآخر، فلا يسري الميعاد إذا قام بالإعلان قلم الكتاب.

بدء ميعاد الاستئناف

وأضافت محكمة استئناف الإسكندرية في حكمها: أنه يجب أن يكون الإعلان الذي يبدأ به ميعاد الاستئناف صحيحا طبقا للقوانين التي تحكم إعلان أوراق المحضرين لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف لم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ولم يتم إعلانه بالحكم، ومن ثم يكون ميعاد الاستئناف مفتوحا أمامه، ولا ينال من ذلك علمه اليقيني بالحكم ومن ثم يكون لحق في الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية ويكون دفع الشركة المستأنف ضدها بسقوط الحق في الاستئناف في غير محله، ومن ثم تنتهي إلى رفضه وقبول الاستئناف شكلا.  

تسليم الإعلان إلى مأمور السجن

وأضافت محكمة استئناف الإسكندرية، أما عن الموضوع وما قاله العامل المستأنف بطلان إعلانه على موطنه رغم أنه كان مقيد الحرية أثناء ذلك، فلما كانت المادة ۷/۱۳ من قانون المرافعات تنص على وجوب تسليم الإعلان بالنسبة للمسجون لمأمور السجن، ويجب إعلان المسجون لشخصه دون الاكتفاء بإعلانه في مواجهة مأمور السجن، إعمالا لحكم المحكمة الدستورية في الدعوى الدستورية رقم ٢٠/٤٩ ق والصادر بجلسة ۲۰۱۸/۳/۳.

البطلان بسبب عدم مراعاة المواعيد

وأشارت محكمة استئناف الإسكندرية إلى أن المادة ۱۹ من ذات القانون قد نصت على أن يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد بالإجراءات المنصوص عليها في المواد ٦، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ولما كان ذلك وكان الثابت من كتاب نيابة غرب الإسكندرية الكلية أفادت أن المستأنف كان مقيد الحرية في الفترة من ٢٠١٨/٤/٢٥ وحتى ۲۰۱۹/۶/۱۳ على ذمة القضية رقم ٣٨١ لسنة ٢٠١٨ إداري، ومن ثم يكون قد تم إعلان صحيفة الدعوى إعلانا غير صحيحا ومن ثم يكون الإعلان جاء باطلا مما ترتب عليه بطلان الحكم المستأنف ويكون النعي على الحكم المستأنف بالبطلان ضده أخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلان صحيفته.

لتحكم محكمة استئناف الإسكندرية بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببطلان إعلان صحيفة دعوى الحكم المستأنف وألزمت المستأنف ضده بصفته المصرفات ومبلغ مائة جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

 

تم نسخ الرابط