التدريب شرط الاعتراف الدولى بالشهادة
بكالوريوس الصيدلة «فارم دي» يشعل خلافات برلمانية حول تعديل قانون مزاولة المهنة
حالة من الجدل فرضها بكالوريوس الصيدلة فارم دى، خلال مناقشة مشروع تعديل قانون رقم127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، داخل لجنة الصحة بمجلس النواب.
وعبرت نقابة الصيادلة عن مخاوفها من تعديل القانون، لاسيما مع وجود سنة إضافية للحصول على بكالوريوس الصيدلة فارم دى كشرط للاعتراف الدولى للشهادة.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة يعتبر التشريع رقم 2 في الأجندة التشريعية المقدمة من الحكومة وهناك حاجة ملحة لسرعة إصداره حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب في كليات الصيدلة والحفاظ على المراكز القانونية.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لبحث ودراسة كافة التعديلات التي رؤي إدخالها على القانون المُنطم لمزاولة مهنة الصيدلة ، في ضوء مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ملاحظات نقابة الصيادلة
وطالب الوزير، رئيس مجلس النواب، بسرعة إقرار تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، على أن يدرجه على جدول أعمال أول جلسة بعد انتهاء مناقشته في اللجنة، لافتًا إلى أن هذا الموضوع نوقش على ثلاثة مرات في مجلس الوزراء، ولا يوجد إخلال بوضع أي صيدلي يعمل، مشددا على ضرورة الأخذ بكافة الملاحظات والرد عليها، وبخاصة ملاحظات نقابة الصيادلة .
من جانبه، تساءل الدكتور كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب: هل الصيدلى الذي يأخذ سنة تدريب في جامعة خاصة سيدفع مصاريف أم لا، ولو هيدفع سيدفع كام؟، متابعا: التشريع لازم يكون واضح.
فيما ابدت النائبة إيرين سعيد استيائها الشديد من وضع الصيدلي والتعامل مع شهادة الصيدلي، قائلة: أنا صيدلانية وأعتز وانحاز لمهنتي، ويجب أن يتم وضع حلول للمشكلات ويتم معالجتها في القانون.
ورأى بعض النواب أعضاء لجنة الشؤون الصحية أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يحتاج إلى تعديلات وإعادة صياغة، بينما رأى آخرون أن هناك ضرورة لتعديل شامل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة لأن القانون القائم عفى عليه الزمن.
وأشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن مشروع القانون يجب أن يكون واضحاً وحاسما ويتناول معالجة جميع الإشكاليات، واللجنة تنتظر حسم هذه المسائل خلال 48 ساعة حرصاً على إنجاز التعديلات.
المذكرة الإيضاحية للقانون
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التطبيق العملي أفرز عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الوطنية والدولية، بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لاسيما في ظل ما أسفرت عنه الدراسات المعدة من قبل لجنة قطاع الدراسات الصيدلية في 2018 بشأن نظم التعليم الصيدلي بمصر والدول المجاورة، ودول العالم المتقدمة في مجال الصيدلة؛ للوقوف على مدى حاجة سوق العمل للصيادلة، لذا فقد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد الصيدلة فارم دي، وتم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي 2019/2018، إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي وفقا لنص المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، قضاء ست سنوات بواقع خمس سنوات دراسية، يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمتدربين لاكتساب المهارات اللازمة لممارسة مهنة الصيدلة من خلال التدريب داخل مواقع العمل المختلفة، والتأكد من قدراتهم على تحقيق الدور الهام للصيادلة في الرعاية الصحية ورؤية مصر لتوطين صناعة الدواء.
وأشارت إلى أن التدريب الإجباري لخريجي كليات القطاع الصحي، ومنها الصيدلة، يعد جزءا جوهريا، وشرطا أساسيا لمزاولة المهنة في معظم دول العالم ومتطلباً أساسياً للاعتراف الدولي، ومن ثم تأهيل الخريجين للاندماج في منظومة الرعاية الصحية بجودة وفاعلية داخل وخارج مصر، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة فارم دي) تبين أن ثمة فارقا بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دى المقرر بموجب نص المادة (118) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي الطب وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض؛ إذ إن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس، وبعد اجتياز التدريب بهذه الكليات.
تعديلات قانون الصيدلة
وأحال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى، عددا من مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ، من بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة ، وينص مشروع التعديل على:
المادة الأولى: يستبدل بنصي المادتين (22) من القانون رقم 137 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة النصان الآتيان
مادة 2 : يقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي، من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها، اعتباراً من خريجي العام الدراسي 2024/2023 ،وأن يكون قد أمضى التدريب الإجباري لمدة سنة، ويتم التدريب بأن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق على ندبهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الفرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة
كما يقيد بالسجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من كان حاصلا على بكالوريوس الصيدلة، ولا يسري في شأنه شرط التدريب الإجباري المشار إليه.
مادة 3 : يمنح المتدرب الحاصل على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية بما لا يقل عن 2500 جنيه، ولا يجاوز الحد الأدنى للأجور، وذلك بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وبعد موافقة وزير المالية.
تلقى المادة (4) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المادة الثالثة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره.