و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

قرار رقم 554 لسنة 2026

رئيس «قضايا الدولة» يقرر محو الجزاءات الموقعة على أعضاء ومستشاري الهيئة

موقع الصفحة الأولى

أصدر المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، القرار رقم 554 لسنة 2026، والذي نص على محو الجزاءات التي تم توقيعها على أعضاء ومستشاري هيئة قضايا الدولة، باعتبار أن محو أثر الجزاء من الكارت السري ليس مجرد إجراء ورقي، بل هو استرداد لهيبة عضو الهيئة القضائية.

وجاء قرار رئيس هيئة قضايا الدولة، بعد الاطلاع على القانون رقم 75 لسنة 1963 بتنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته، وعلى قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 باللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة، وعلى قرار وزير العدل رقم 5025 لسنة 1993 بإصدار اللائحة الداخلية للتفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة؛ وعلى أحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة في الطعون أرقام 134855 لسنة 59 ق الدائرة الثانية، 66228 لسنة 64 ق الدائرة الثانية، 65922 لسنة 67 ق الدائرة السابعة وعلى الفتوى رقم 244 لسنة 1995 بتاريخ 1995/4/4م.

كما صدر القرار لمقتضيات صالح العمل ، باعتبار أن محو أثر الجزاء من الكارت السري ليس مجرد إجراء ورقي بل هو استرداد لهيبة عضو الهيئة القضائية يعكس لحاضرٍ مشرق دون أن يظل مرآة لعثرات الماضي التي يتم تجاوزها، لأن بقاء الجزاء بعد إعمال آثاره يعد تخليداً للعقوبة ويجعل منها قيداً سرمدياً يغل طموح العضو ويمس كبرياء منصبه وهو ما يتأبّاه فقه القانون الإداري الحديث حتى لا تتحول العقوبة من أداة تقويم إلى إعدام معنوي مستمر.

قرار رئيس قضايا الدولة

ونصت المادة الأولى من قرار رئيس هيئة قضايا الدولة رقم 554 لسنة 2026، على: يتم محو الجزاءات التي تم توقيعها على أعضاء ومستشاري هيئة قضايا الدولة وفقاً للضوابط الواردة بذلك القرار دون أن يكون لذلك أي أثر رجعي لما ترتب على توقيعها من آثار سابقة واستقرت بها المراكز القانونية، ولا يسري المحو على الجزاءات الصادرة من مجلس التأديب.

كما نصت المادة الثانية، على أنه في حالة صدور أحكام بإلغاء الجزاءات السابق توقيعها على الأعضاء والواردة بقانون هيئة قضايا الدولة واللائحة الداخلية للتفتيش الفني والمستشارين، يتم محو الجزاء عقب استنفاد طرق الطعن المقررة قانوناً.

أما المادة الثالثة، فنصت على أنه: بالنسبة للجزاءات التي تم توقيعها ولم يُطعن عليها أو تم رفض الطعون المقامة بشأنها يتم محوها من الكارت السري بعد مرور 3 سنوات من تاريخ انتهاء المواعيد المقررة للطعن أو تاريخ صيرورة الحكم الصادر برفض الطعن عليها نهائياً وذلك بالشروط الآتية:

1 - ألا يكون الجزاء الذي تم توقيعه مرتبطاً بحق أحد المواطنين.

2 - ألا يكون الجزاء موقعاً نتيجة ارتكاب العضو لأفعال تمثل إخلالاً جسيماً بواجباته الوظيفية أو كرامة وهيبة الوظيفة القضائية.

3 - قيام إدارة التفتيش الفني بإعداد تقرير لتقييم العضو الموقع عليه الجزاء خلال السنة التالية لتوقيع الجزاء متضمناً إثبات تلافي العضو للمأخذ المعاقب عليها.

ونصت المادة الرابعة على أن يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى المستشار نائب رئيس الهيئة، رئيس إدارة التفتيش الفني، تنفيذه. 

تم نسخ الرابط