محطة في الجريمة النكراء
الطب الشرعي يؤكد هتك عرض «ياسين» والمحامي يكشف أسباب إعادة فتح القضية

كشفت أقوال مسئول الطب الشرعي فى واقعة هتك عرض الطفل « ياسين . م» داخل إحدي المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة، عن وجود اعتداء جنسي متكرر علي الطفل.
وأكد تقرير الطب الشرعي عن وجود اتساع فى فتحة الشرج دون اصابات وهو ما يؤكد وجود إيلاج متكرر دون عنف.
وحددت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، غد الأربعاء، 30 أبريل 2025، أولى جلسات محاكمة مسؤول الحسابات في إحدى المدارس الخاصة في محافظة البحيرة بتهمة هتك عرض طفل داخل حضانة المدرسة.
وقيدت القضية برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض طفل بغير قوة أو تهديد.
ويواجه المتهم «ص. ك» 79 سنة، مسئول الحسابات في إحدى مدارس اللغات الخاصة بمحافظة البحيرة، تهمة هتك عرض طفل «5 سنوات» في مرحلة الحضانة بذات المدرسة داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

محامي الطفل ياسين
من جانبه أكد عصام مهنا محامي الطفل ياسين ، تفاصيل الواقعة التي تباشَر لافتا إلى أن والدة الطفل كانت قد تقدمت ببلاغ للنيابة العامة عن واقعة اعتداء على ابنها.
وأضاف أن النيابة تحتكم في مثل هذه القضايا إلى مصلحة الطب الشرعي، موضحًا أن الطبيب الشرعي مثل أمام النيابة العامة وبسؤاله أكد وجود اعتداء جنسي متكرر على الطفل.
وأوضح أن القضية ذهبت إلى تحريات المباحث لكنها لم تتوصل لأدلة كافية فجرى قيدها كجناية عن جريمة هتك عرض طفل ضد المتهم المذكور والمقيد في الأوراق، لكن النيابة رأت عدم تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية في ذلك الوقت لعدم كفاية الأدلة وذلك قبل شهرين.
وأشار محامي الطفل ياسين إلى انه تقدم بتظلم إلى النائب العام الذي أصدر قراره بإعادة فتح التحقيق مرة أخرى في القضية، وإلغاء القرار السابق وتقرر إجراء مواجهة بين الطفل المجني عليه والمتهم.

ولفت إلى أن النيابة أجرت بالفعل المواجهة فتعرف الطفل في المحاولة الأولى والثانية على المتهم من الوهلة الأولى، في حين لم يتعرف عليه في المحاولتين الثالثة والرابعة، موضحًا أنه في مثل هذه الحالات يتم إجراء بعض التغييرات مثل خلع النظارة أو الكوفية أو الجاكيت.
عدم كفاية الأدلة
وأفاد بأنه صدر قرار من النيابة العامة للمرة الثانية بحفظ التحقيقات لعدم كفاية الأدلة، مؤكدا أنه لجأ إلى المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية التي تعطي الحق للمجني عليه طالما أنه ادعى مدنيًّا خلال التحقيقات أن يطعن على قرار النيابة بالحفظ أمام محكمة الجنايات.
وذكر أنه طعن على القرار وجرى الامتثال أمام محكمة الجنايات وذلك للفصل في إلغاء قرار الحفظ من عدمه وإحالة المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات من عدمه، وكان ذلك في شهر مارس الماضي.

وأوضح أن محكمة الجنايات قضت في نفس يوم نظر الدعوى بإلغاء قرار النيابة العامة وأحالت المتهم لمحكمة الجنايات، وهو ما يتم حاليًّا.
ولفت إلى أن محكمة الجنايات لها من الصلاحيات المخولة لها طبقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات أن تجري تحقيقًا مرة أخرى، بحيث لا تعيد الأمر إلى النيابة العامة لكن يتم الأمر من خلال المحكمة نفسها.