و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

البرلمان يحسم مدة الحبس الاحتياطي..

مجلس النواب: لقاضي التحقيق إحالة جنح النشر إلى الجنايات في هذه الحالة

موقع الصفحة الأولى

ناقش مجلس النواب اليوم عدد من مواد قانون الأحوال الجنائية وأبرزها إحالة جنح النشر إلى الجنايات، ومدة الحبس الاحتياطي، وحسم البرلمان عدد من المواد حيث وافق المجلس خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم،برئاسة  المستشار أحمد سعد الوكيل الأول على المادة 199، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى نصت على: إنه إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير، ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها. ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
كما وافق  مجلس النواب على المادة "200" والتى أوجبت على  قاضي التحقيق إذا راى أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
كما وافق  مجلس النواب على المادة (201) والتى نصت على :يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.
ووافق على المادة (۲۰۲)  التى تنص على :إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية أو من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة، ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً.


ووافق ايضا على المادة  (۲۰۳) التى تنص على : تسري في شأن الأوامر التي تصدر من قاضي التحقيق الأحكام المنصوص عليها في المواد ۱۰۷ ، ۱۱۵ ، ١٥٠ من هذا القانون.
ووافق على المادة (٢٠٤) التى تنص على :لا تجوز العودة إلى التحقيق طبقاً لحكم المادة ١٦١ من هذا القانون إلا بناء على طلب النيابة العامة.
 

مدة الحبس الاحتياطي 
 

وعلى صعيد متصل، وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم على المادة 196 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على : مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 120 من هذا القانون"الاجراءات الجنائية"، ينتهي الحبس الإحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.
فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة على ما هو مقرر في الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122و123و124 من هذا القانون.

حق قاضي التحقيق في إنهاء الحبس الاحتياطي 
 

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على  المادة (197) من مشروع  قانون الاجراءات الجنائية التى أجازت لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذى أمر بالحبس احتياطى أو بالتدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطى أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.

تم نسخ الرابط