و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

بعد قضية أحمد أبو زيد

النيابة في دليلها الإرشادي: حيازة النقد الأجنبي مشروعة.. ورفع القضية بإذن البنك المركزي

موقع الصفحة الأولى

 أكدت النيابة العامة مشروعية حيازة الأفراد لـ النقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، ويحميها القانون، ولكن المجرم هو التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، والتي يتم التحقيق فيها وفقا لضوابط حددتها لجنة مشكلة من النائب العام.  

 وكان النائب العام شكل لجنة لدراسة كيفية نظر أعضاء النيابة لجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وحددت هذه اللجنة ضوابط ونقاط يجب مراعاتها، عند التحقيق في تلك الجرائم، وذلك برئاسة رئيس المكتب الفني للنائب العام، وعضوية المستشار المحامي العام لنيابة الشئون المالية والتجارية، وعدد من رؤساء النيابة بدائرة مكتب النائب العام. 

وأشارت النيابة العامة في الدليل الإرشادي الذي أصدرته لأعضائها حول التحقيق في جريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، إلى الإجراءات القانونية والعقوبات التي نص عليها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. 

وأكدت اللجنة التي شكلها النائب العام، أن أي عمل من أعمال الأفراد خاص النقود، سواء استبدالها بما يعادلها من عملة أخرى، أو تحويلها للداخل، أو للخارج، أو التعامل بها في مجال السلع والخدمات، لا يجوز اجراؤه إلا تحت رقابة وإشراف البنك المركزي المصري، وذلك عن طريق أحد البنوك أو الجهات الأخرى المرخص لها بذلك. 

 والعقوبة الواردة في المادة 233 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، تنص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي أو به خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص، وفي جميع الأحوال يتم ضبط  المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، وفي حالة عدم ضبطها يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها. 

جريمة التعامل في النقد الأجنبي

 ومن بين الضوابط التي حددتها اللجنة، أنه يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة أن جريمة التعامل في النقد الأجنبي، قد ترتبط بجريمة مباشرة وعمل من أعمال البنوك دون ترخيص، وهي تقديم خدمة استبدال عملة أجنبية مع نظيرتها المحلية، سواء كان ذلك بسعر معادل لـ سعر الصرف المعلن أو يفوقه أو أقل منه، دون ترخيص المباشرة ذلك النشاط، حيث تنص المادة 63 من القانون على: "تحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل، أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملا من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها". 

 كما تنص المادة 225 على العقوبة، وهي: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف هذا الحظر". 

أما عن الأفعال المسموح بها من القانون، فقالت اللجنة التي شكلها النائب العام إن حيازة الأفراد للنقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، دون عمل إيجابي منهم بتداوله، يعد أمرا مشروعا، بل ويحميه القانون، فلكل شخص طبيعي أو اعتباري الاحتفاظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله أيضا الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي، ويشمل ذلك التحويل للداخل أو الخارج، حسبما تنص المادة 212 من القانون. 

وتلك العمليات تجرى عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات المرخص لها بذلك، حسب القواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي، ويكون التعامل داخل البلاد بالجنيه المصري، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية، أو في قانون آخر، أو في الحالات التي تحددها قرارات البنك المركزي. 

إذن النيابة العامة

 وشددت الدليل الإرشادي على أنه لا يجوز إصدار إذن من النيابة العامة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، إلا بعد اتخاذ إجراءات مخاطبة محافظ البنك المركزي المصري بطلب تحريك الدعوى الجنائية، وذلك حسب نص المادة 238 من القانون، مع ضرورة مراعاة قيود تحريك الدعوى الجنائية عند نظر تلك الوقائع فيما يتعلق بالتفرقة بين حالات التلبس وغيرها، كما يجب مراعاة عدم التوسع في تفسير نص المادة 238 من القانون واعتبار حالة التلبس قائمة في حالة ضبط المتهم بجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي فقط. 

وتنص المادة 238 من القانون أنه "في غير حالات التلبس، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من محافظ البنك المركزي". 

 ولفتت اللجنة إلى عدم اعتبار ضبط المتهم بجريمة أخرى متلبس بها مثل المخدرات، مع ضبطه حائزا لعملات أجنبية أقر بتعامله فيها خارج نطاق السوق المصرفي، من حالات التلبس التي تبيح الاستمرار في إجراءات التحقيق دون رفع القيد الإجرائي المتمثل في طلب تحريك الدعوى الجنائية من محافظ البنك المركزي. 

وكان قد صدر قرار من النيابة العامة بإحالة صانع المحتوى أحمد أبو زيد إلى المحكمة الاقتصادية، بعد اتهامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك بعد القبض عليه في إطار إجراءات مقننة، مؤكدة وبحوزته أكثر من 163 ألف دولار، وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه. 

تم نسخ الرابط