و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

المؤبد جزاء الابتزاز الإلكترونى

تشديد عقوبات الجرائم الإلكترونية لمواجهة الحسابات المزيفة على مواقع التواصل

موقع الصفحة الأولى

لمواجهة انتشار الجرائم الإلكترونية وفوضى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تعديلات سيتم إقرارها على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
وأضاف بدوي أن التعديلات ستشمل تجريم عدة ظواهر تهدد المجتمع، منها نشر الشائعات، والابتزاز الإلكتروني، والسب والقذف، والاعتداء على القيم المجتمعية، موضحًا أنه رغم أن القانون الصادر في عام 2018 تضمن عقوبات في هذا الشأن، فإن التعديلات الجديدة ستشدد العقوبات لحماية المجتمع والأسرة ، ومن المتوقع أن تُرسل هذه التعديلات من الحكومة خلال الأسابيع المقبلة.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الدولة بالتعاون مع وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تعمل بجد للقضاء على الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم إغلاق نحو 14 مليون حساب وهمي وغير حقيقي على موقع فيسبوك.

وأوضح أن عدد تلك الحسابات كان يمكن أن يتجاوز 25 مليونًا لولا العقوبات الرادعة، حيث يمتلك بعض الأفراد أكثر من حساب دون مبرر، مستغلينها في ارتكاب الجرائم الإلكترونية المختلفة.
وأشار إلى أن هناك جهودًا أمنية غير مسبوقة من الدولة المصرية لإعادة الاستقرار الاجتماعي بعد الفوضى التي أحدثها الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد أن التعديلات الجديدة في قانون تقنية المعلومات أو قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ستشمل بنودًا تنظم التعامل مع الذكاء الاصطناعي، باعتباره من الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تفتقر إلى مواد قانونية تجرّم إساءة استخدامه.
وأوضح أن الجهاز الوطنى لتنظيم الاتصالات رصد عدد من حالات التحايل منها شخص واحد أنشأ ٢٠ حسابا على فيسبوك، مؤكدا أن قانون العقوبات غير ملم ببعض الجرائم الإلكترونية نظرا للتطور التكنولوجي.
وشدد على تحرك البرلمان لوضع عقوبات صارمة فى تعديل قانون العقوبات حول الجرائم الإليكترونية، ومنها الابتزاز الإلكترونى، والتى من المقترح أن تصل عقوبته إلى المؤبد.

إهانة المجتمع ونشر الشائعات

جاءت تصريحات رئيس لجنة الاتصالات بعد هجمة تعرض لها المجتمع مؤخرا، بالطعن فى أخلاق المجتمع والزعم بتعدد حالات الحمل خارج الإطار الشرعي.
كانت الحالة الاولى بفيديو الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والتوليد بمستشفي كفر الدوار التى قرت النيابة العامة حبسها  أربعة أيام على ذمة التحقيق.
وكانت الطبيبة قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على "فيسبوك"، أشارت فيه إلى تعاملها مع حالات حمل غير شرعي، وهو ما اُعتُبر إفشاءً لأسرار المرضى.
ووجهت النيابة إليها اتهامات بتكدير الأمن العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة، والإساءة لقيم الأسرة، ونشر أخبار كاذبة.
أما الواقعة الثانية فكانت لصاحبة معمل تحليل ادعت أنها طبيبة، وشككت في نسب عدد من الأطفال. الواقعة أثارت ردود فعل غاضبة بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت فيه عملها في مجال التحاليل الطبية، وأشارت إلى إجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب وظهور أغلبية النتائج بعدم نسب الأطفال لوالديهما.
وكشفت الأجهزة الأمنية أن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو حاصلة على بكالوريوس فى العلوم الزراعية، ومقيمة بمحافظة كفر الشيخ، وأنها ليست طبيبة، وقامت بإدارة منشأة طبية «معمل تحاليل بدون ترخيص»، واستخدامها إحدى الصفحات الطبية بمواقع التواصل الاجتماعي، للنصب والاحتيال على المواطنين، كما تبين سابقة قيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها، لإدارتها منشأة طبية بدون ترخيص.

قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

ووفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، فقد نص على عقوبات تصل للحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اصطنع بريدًا إلكترونيا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتباري.
ونص القانون أيضا على أنه إذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
تجدر الإشارة إلى أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018، واجه جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التى تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما عمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.

تم نسخ الرابط