و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

الذهاب إلى المحكمة للنزاعات فقط

مقترحات بنقل «إعلام الوراثة» و«صحة التوقيع» للشهر العقاري لتخفيف العبء عن المحاكم

موقع الصفحة الأولى

اقترح المستشار أمير رمزي رئيس محكمة الجنايات، نقل اختصاص الإعلام الشرعي "إعلام الوراثة" وتحديد الورثة، من محكمة الأسرة إلى الشهر العقاري، وذلك اختصارا للإجراءات وتبسيطا لحياة الناس، على ان يكون دخول المحكمة لحل النزاعات فقط.

وقال المستشار أمير رمزي، في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك": من العجيب في مصر، لما حد يتوفى أهله يدخلوا المحكمه ويرفعوا قضيه علشان يعملوا اعلام شرعي بوفاته علشان يحددوا مين ورثته، من وجهه نظري، طالما مفيش منازعه بين الورثه يبقي الاهل تقرر ده امام موثق الشهر العقاري، اختصارا للاجراءات،.وتبسيطا لحياه الناس، لكي تكون اسرع واسهل وانجز". وأضاف: "المفروض دخول المحكمة يختصر للمنازعات فقط، وكل ما هو توثيق يحال للشهر العقاري".

وفي الوقت الحالي، تنظم إجراءات إعلام الوراثة وتحقيق الوفاة والوراثة، المادتان 24 و25 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

وتنص المادة 24: "على طالب إشهاد الوفاة او الوراثة او الوصية الواجبة ان يقدم طلبا بذلك الى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان الطلب غير مقبول، ويجب ان يشتمل الطلب على بيان اخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم ان وجدوا, وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب, ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله ان يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه ، فإذا ما أنكر أحد الورثة او الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضي ان الإنكار جدي, كان عليه ان يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة فيه".

أما المادة 25، فتنص على: "يكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه".

أما المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، فتنص على: "تختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية و الابتدائية طبقًا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ويسرى أمام محاكم الأسرة فى شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (3) من القانون ذاته.

واستثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها.

كما يختص، دون غيره، بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000، وذلك بصفته قاضيًا للأمور الوقتية".

صحة التوقيع

من جانبه، يرى مجدي حامد سلام، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، ضرورة نقل دعاوى صحة التوقيع من المحاكم إلى مكاتب الشهر العقاري، متسائلا: "هل من الضروري أن تظل هذه الدعاوى تنظر أمام المحاكم، رغم أنها لا تتناول أصل الحق أو موضوع العقد، وإنما تقتصر على إثبات أن التوقيع الوارد على المحرر هو توقيع صاحبه؟".

ويقول الخبير القانوني إنه قد حان الوقت لإعادة النظر في هذا الأمر تشريعيًا بتعديل قانون المرافعات وقانون الشهر العقاري، وإسناد إجراء إثبات صحة التوقيع إلى مكاتب الشهر العقاري، باعتبارها الجهة المختصة أصلًا بالتوثيق والتصديق على المحررات.

ويوضح أنه بدلًا من إقامة دعوى أمام المحكمة، وتحديد جلسات، وإعلان الخصوم، واستنزاف وقت القضاة والموظفين والمتقاضين، يمكن أن يحضر الطرفان أمام موثق الشهر العقاري، ويقر كل منهما بصحة توقيعه على العقد، فيثبت الموثق ذلك رسميًا خلال دقائق معدودة، ثم يحتفظ بصورة طبق الأصل من المحرر ضمن السجلات الرسمية وصورة ترسل الي مصلحة الضرائب إذا لزم الأمر.

وأضاف أنه يمكن أن يشمل هذا الإجراء مختلف العقود التي يرغب أطرافها في إثبات صحة توقيعاتهم عليها، مثل:

- عقود البيع.

- عقود الإيجار.

- عقود الهبة.

- عقود المقاولات.

- عقود الاتفاق والتسوية.

- عقود القسمة.

كما يمكن - في إطار التحول الرقمي وتعزيز موارد الدولة - إرسال نسخة إلكترونية من المحرر إلى مصلحة الضرائب أو الجهة المختصة، كل بحسب طبيعة العقد، لتحصيل ما قد يكون مستحقًا من رسوم أو ضرائب وفقًا للقانون، وهو ما يسهم في إحكام الرقابة على المعاملات، وتحقيق قدر أكبر من الالتزام الضريبي.

تم نسخ الرابط