بعد إقرارها من مجلس النواب
مصير أصحاب المعاشات.. المستثنون من العلاوة الدورية وتفاصيل الحافز الإضافي للعاملين بالدولة
تزايدت تساؤلات المواطنين عن تفاصيل العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة خاصة بعد إقرار مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، مشروع قانون بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة الإجراءات التي تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور، بما يواكب الأوضاع الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القانون على منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية العلاوة الدورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُعد جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
وجاء ذلك استثناءً من أحكام المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
كما تضمن القانون منح العاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية العلاوة الدورية الخاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم قيمة هذه العلاوة الدورية إلى الأجر الأساسي للعامل اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
المستثنون من تطبيق العلاوة
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، محمد سعفان، أن مشروع القانون استثنى الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الجهات التي تمنح العاملين بها علاوة دورية سنوية لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفي.

أما إذا كانت تلك الجهات تمنح علاواتها بنسبة من الأجر الأساسي تقل عن النسبة المقررة بالقانون، فيحصل العاملون بها على علاوة خاصة تعادل الفرق بين النسبتين، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي.
الحافز الإضافي
ونص القانون أيضا على زيادة الحافز الإضافي للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
وتسري هذه الزيادة أيضًا على من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، وتُعد جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب النظام الوظيفي لكل جهة.
وأقر مشروع القانون منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تُصرف من موازنات الشركات، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على ألا تُضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي، وإنما تُصرف كمبلغ مقطوع.
كما ألزم القانون برفع إجمالي الدخل الشهري للعاملين في تلك الشركات إلى حد أدنى يبلغ 8 آلاف جنيه، إذا كان إجمالي ما يحصل عليه العامل من أجور وبدلات وحوافز يقل عن هذا المبلغ بعد تطبيق الزيادات الجديدة، مع تكليف الوزراء المختصين بوضع قواعد تنفيذ هذا الحكم.

وتضمن القانون ضوابط خاصة بعدم الجمع بين العلاوة الجديدة والزيادة التي تُقرر في المعاش اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
ونصت الأحكام على أنه إذا كان العامل لم يبلغ سن التقاعد، فإنه يستحق العلاوة الخاصة، وإذا كانت قيمتها أقل من الزيادة المستحقة في المعاش، يُمنح الفرق بينهما.
أما إذا كان العامل قد بلغ سن انتهاء الخدمة، فيستحق زيادة المعاش، وإذا كانت أقل من قيمة العلاوة، تتحمل جهة عمله صرف الفارق، بما يضمن عدم الإضرار بحقوق العاملين عند انتقالهم إلى المعاش.








