و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

مدبولى سيعرض خطة الحكومة أمام المجلس

الفرق بين التغيير الوزاري والتعديل الوزاري وما دور مجلس النواب ؟

موقع الصفحة الأولى

بعد تقديم الدكتور مصطفى مدبولي استقالة الحكومة رسميا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقبول الرئيس للاستقالة، مع إعادة تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، تثور العديد من التساؤلات حول الفرق بين التغيير الوزاري والتعديل الوزاري ، وما اجراءاتهما، وهل يلزم انعقاد مجلس النواب للموافقة على كل اجراء منهما، وما الأغلبية المطلوبة لذلك، وهو ما يجيب عنه موقع الصفحة الأولى من خلال التقرير التالي.

التغيير الوزاري

نظم الدستور المصري في الباب الخامس لخاص بنظام الحكم، عملية تشكيل الحكومة واجراءات التغيير الوزاري، فنصت المادة 146 على: "يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. 
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوما. 
وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. 
فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".

وهو ما يعني أن الدستور منح حق اختيار رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية، ولكن بشرط أن يعرض برنامج حكومته على مجلس النواب لتحوز ثقة أغلبية أعضائه.

 

إقالة الحكومة

كما نظم الدستور كيفية إقالة الحكومة، وذلك في الفقرة الأولى من المادة 147، والتي نصت على: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".

 

التعديل الوزاري

ونظمت الفقرة الثانية من نفس المادة كيفية إجراء تعديل أو تغيير وزاري، فنصت على: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

ولذلك فإن الدستور اشترط موافقة مجلس النواب عند تشكيل الحكومة الجديدة، ولكن بموافقة أغلبية جميع أعضاء المجلس، وهي نفس الأغلبية المطلوبة للموافقة البرلمانية على إعفاء الحكومة، أما في حالة إجراء تغيير وزاري جزئي، فيلزم موافقة أغلب الحاضرين لجلسة مجلس النواب، ولكن بشرط ألا يقلوا عن ثلث إجمالي الأعضاء، كما اشترطت المادة 234 من الدستور أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

استقالة الحكومة

نظم الدستور عملية استقالة الحكومة في المادة 174، والتي نصت على: "إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء".

سحب الثقة من الحكومة

كما نظم الدستور كيفية سحب الثقة من الحكومة في المادة 131، والتي نصت على: "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابه، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته.

وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته".

 

الوضع الحالي

والوضع الذي تشهده مصر في الفترة الحالية، هو استقالة الحكومة بكاملها، ما يعني تشكيل حكومة جديدة حسب المادة 146من الدستور، وحسب وبيان رئاسة الجمهورية الصادر يوم الاثنين 3 يونيو 2024.

لذلك بعد انتهاء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وهو الدكتور مصطفى مدبولي، لابد من انعقاد مجلس النواب، ليعرض عليه مدبولي برنامج الحكومة، وان يوافق عليه بأغلبية عدد الأعضاء، وليس مجرد الحاضرين فقط، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوما.

 

مناقشة برنامج الحكومة

نصت المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب أو في أول اجتماع له إذا كان غير قلم ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف، ثم يناقش المجلس بيان رئيس الوزراء، ويحيله للجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، ويكون فى عضويتها ممثلين للمستقلين والمعارضة، ثم تقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير حول بيان رئيس الحكومة المتضمن برنامجها والتشكيل الجديد، ويعرض التقرير على الجلسة العامة للبرلمان لأخذ الموافقة عليهن كما يلزم للحصول على ثقة الحكومة الجديدة موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

تم نسخ الرابط